أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين - صـ 16

جلسة 13 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفه، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(2)
الطعن رقم 1173 لسنة 43 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات. "بوجه عام ". "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "الحكم فى الطعن".
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها. شرط ذلك: أن يكون اسخلاصها سائغا ودليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى. الاعتراف. هو ما يكون تصافى اقتراف الجريمة.
على المحكمة أن تبنى حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى. ليس لها إقامة قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات.
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. أثره ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. اثرهما: عند نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن يتعين نقضه أيضا بالنسبة إلى المحكوم عليه الذى لم يقرر الطعن.
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذى أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث فى الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافا صدر من الطاعن – مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق – فانه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائة على أساس فاسد. ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثانى – وإن لم يقرر بالطعن – لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم سابق بشهر عن يوم 13 سبتمبر سنة 1971 بدائرة مركز الفشن محافظة بنى سويف – المتهمان الأول والثانى: سرقا الأخشاب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... من مسكنه المتهم الثالث: أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بأنها مسروقة. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 1 – 4و44 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 19 من مايو سنة 1973 حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث أولا - بقبول استئناف النيابة شكلا. ثانيا – بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث. ثالثا – وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثانى وبحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد، ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن فى محضر ضبط الواقعة مع أن هذا المحضر جاء خلوا من أى اعتراف له، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى أوراق الدعوى. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بادانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذى أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث فى الدعوى، فان أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف فى القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصا فى اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فان الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافا صدر من الطاعن – مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق – فانه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائة على أساس فاسد. ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الثانى......... – وإن لم يقرر بالطعن – لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.