أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1438

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(297)
الطعن رقم 1200 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) إجراءات المحاكمة. حكم. محضر الجلسة. تقرير التلخيص.
( أ ) اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
(ب) الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص. ليس للطاعن أن يجحد إثبات تلك التلاوة إلا بالطعن بالتزوير، ولو وردت في ديباجة الحكم المطبوع، ما دام الحكم قد وقع من رئيس الدائرة التي أصدرته وكاتبها.
(ج، د) حجز. تبديد. دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع".
(ج) توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
(د) محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
1 - ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت في ديباجة الحكم المطبوع، ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات.
3 - من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
4 - الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش، فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بما أن مبنى أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن في جريمة التبديد قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن رئيس الدائرة لم يوقع على الحكم ولا على محضر الجلسة كما خلا الحكم من ذكر اسم وكيل النيابة واسم العضو الذي تلا التقرير، فضلاً عن استناد الحكم إلى محضر الحجز الإداري رغم وقوعه باطلاً لخلوه من البيانات الجوهرية ومما يفيد علم الطاعن بوقوع الحجز وانعقاد الحراسة وتاريخ البيع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وبما أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة التي أصدرته وقع على الحكم وعلى محضر الجلسة كما تضمن اسم وكيل النيابة الذي مثل بالجلسة خلافاً لما زعمه الطاعن. لما كان ذلك، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت في ديباجة الحكم المطبوعة ما دام أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم قد وقع عليه مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً التي أدين الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولما كان الطاعن لم يدفع ببطلان محضر الحجز أمام محكمة الموضوع، وكان من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة، وكان الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.