أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 644

جلسة 19 من فبراير سنة 1951
(245)
القضية رقم 1403 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. اعتراف متهم على متهم في التحقيقات الأولية. الأخذ به مع عدوله عنه في الجلسة. جائز.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات الأولية ولو عدل عنه بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد خليل فرج الشهير بزغلول. و2 - رفيق إسكندر قدسي (الطاعن). و3 - جورج ليفون ليفونيال بأنهم في ليلة 20 من أكتوبر سنة 1949 بدائرة قسم عابدين. المتهمان الأول والثاني: سرقا الأقمشة المبينة بالمحضر بواسطته من محله الملحق بمبنى مسكنه وكان ذلك بواسطة الكسر من الخارج. والمتهم الثالث: أخفى بعض هذه الأقمشة المتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 1 - 2 - 4 - 5 و44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت عملاً بالمادة 317/ 1 - 2 - 4 - 5 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولاً - بحبس أولهما تسعة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس ثانيهما (الطاعن) سنة مع الشغل والنفاذ. وثانياً - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن هذا الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه - إذ دانه بالسرقة - قد عول في ذلك على اعتراف المتهم الأول عليه في التحقيقات مع أن هذا الاعتراف مشوه وقد عدل عنه المتهم المذكور عند استجوابه أمام محكمة أول درجة وأصر على عدوله عنه أمام المحكمة الاستئنافية مما كان يتعين معه أن تحقق هذا الإنكار لكي تصل إلى حقيقة الأمر فيه, كما عول الحكم أيضاً على أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة في حين أن هذه الأقوال إنما جاءت في مجموعها مؤيدة لعدول المتهم الأول عن اعترافه على الطاعن, كما أن الطاعن دفع بأنه لم يشترك في السرقة واستند في نفي التهمة عن نفسه بما تقدم إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وردت عليه برد غير سديد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة التي عولت عليها المحكمة في إدانة الطاعن وتعرض لدفاعه المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه رداً يسوغ في العقل تفنيده. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات الأولية ولو عدل عنه بالجلسة, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في موضوع الدعوى وعود إلى مناقشة أدلتها مما تمتنع إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعاً.