أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 26

جلسة 14 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.

(5)
الطعن رقم 1187 لسنة 43 القضائية

(1، 2) حجز. تبديد. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه". مسئولية جنائية. إختلاس أموال محجوزة.
(1) عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز. إثارة أي منهما لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(2) السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر فى قيامها.
1 - ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز مردود بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة وأنكر التهمة ولم يبد دفاعا، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم دليل السداد وطلب استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز، فإنه لا يسوغ له المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: بدد الأشياء الموضحة وصفا وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 13 من أبريل سنة 1972 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 8 يوينه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – فعارض، وقضى فى معارضته بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن لم يعلم بالحجز الذى توقع ضده كما أن الإجراءات التى اتخذت فيه كانت باطلة، إذ ثبت بمحضر الحجز أن البيع قد تحدد له مكان آخر غير مكان توقيع الحجز، والطاعن غير مكلف قانونا بنقل المحجوزات، وفضلا عن ذلك فقد قام بسداد الدين الذى توقع الحجز من أجله وقدم مخالصة بذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة اختلاس المحجوزات التى أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حق أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم فى القانون - إذ أدانه رغم عدم ثبوت علمه بالحجز وبطلانه إذ حدد للبيع مكان غير مكان الحجز - مردودا بأنه يبين من الرجوع إلى محاضر الجلسات أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة وأنكر التهمة ولم يبد دفاعا، وأمام المحكمة الاستئنافية قدم دليل السداد وطلب استعمال الرأفة، وإذ لم يتمسك أمام المحكمتين بعدم علمه بالحجز كما أنه لم ينازع فى صحته ولم يتعرض إلى أن البيع حدد له مكان آخر غير مكان الحجز فإنه لا يسوغ له المجادلة فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.