أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 657

جلسة 20 من فبراير سنة 1951
(250)
القضية رقم 1287 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إعادة الاعتبار. جنحة تموينية أنشاها أمر عسكري وحكمت فيها محكمة عسكرية. العقوبة الصادرة فيها لا تمنع من إعادة الاعتبار. صدور مرسوم فيها بعد جعلها من جرائم القانون العام. لا أثر له في ذلك.
إذا كانت العقوبة التي اعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة اعتبار الطاعن إليه, ورفضت طلبه بمقولة إنه لم يمضِ على تنفيذها ثماني سنوات هي جنحة تموينية أنشأها أمر عسكري وحكمت بها محكمة عسكرية, وكانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام, فإنها لا تكون مانعة من رد الاعتبار. ولا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام.


الوقائع

قدم الطاعن طلباً إلى النائب العام لرد اعتباره إليه عن جريمة تزوير في أوراق رسمية حكم عليه فيها حضورياً بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1932 بالحبس سنة مع الشغل وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1949 رفع النائب العام تقريراً لمحكمة استئناف مصر يطلب إليها فيه رفض هذا من أثر العقوبتين المبينتين بذلك التقرير. ومحكمة استئناف المنصورة (دائرة جنايات بورسعيد) نظرت هذا الطلب وقضت فيه حضورياً بتاريخ 18 من مايو سنة 1950 برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن وجه الطعن يتحصل على ما يقوله الطاعن في إن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أن الجريمة تموينية من الجرائم التي تدخل في عداد ما يجب أن يشمله رد الاعتبار وذلك لأن هناك تلازماً ضمنياً بين الجرائم التي يجب أن يشملها رد الاعتبار وبين ما يدون في الصحف التي تحفظ بقلم السوابق ويؤكد معنى هذا التلازم نص المادتين 7 و9 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 والأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية لا تعمل لها صحف لحفظها بقلم السوابق وذلك إعمالاً لصريح نص القانون الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 وقراري الحقانية الصادرين في 2 من أكتوبر سنة 1911 و4 من مايو سنة 1931 وإذن فإن الجريمة التموينية المنسوبة للطاعن لا يصح أن تمنع من رد اعتباره بمقولة إنها تكون سابقة لها كيان خاص.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه: "أن وقائع الدعوى تتحصل في أن محمود محمد أبو ربع قدم طلباً لرد اعتباره إليه عن جريمة تزوير في أوراق رسمية حكم عليه فيها بالحبس سنة مع الشغل وقد تبين من صحيفة سوابقه أنه حكم عليه حضورياً بهذه العقوبة فعلاً في 6 - 11 - 1932 في القضية رقم 65 لسنة 1932 قسم القنطرة وقد أقر بتنفيذها عليه. وقد قرر رجال المباحث بالقنطرة شرق أن المتهم أبعد حوالي سنة 1942 وسنة 1943 بناءً على أمر من الحاكم العسكرية للحدود ولكنه عاد بعد إلغاء هذا الأمر. كما حدث أن اتهم في جريمة تموين حكم عليه فيها بالغرامة ثلاثة جنيهات من المحكمة العسكرية في القضية رقم 607 سنة 1944 جنح بعد ذلك وحيث إن الطالب يطلب الحكم بإعادة الاعتبار إليه من الحكم في قضية التزوير دون غيرها ويقرر أن السابقة الأخرى الصادرة في سنة 1944 إنما هي سابقة لا تمس الشرف ولا النزاهة ولا تمنع رد اعتباره إليه - وقد قدم محاميه مذكرة بدفاعه قرر فيها أن قانون رد الاعتبار إنما هو خاص بالعقوبات في جرائم القانون العام التي تقضي فيها محاكم هذا القانون لا بالجرائم الأخرى غير جرائم القانون العام وبالعقوبات التي تسجل في قلم السوابق وأنه لذلك تكون هذه الجريمة التموينية التي ارتكبها المتهم وحكم عليه فيها بالغرامة سنة 1944 لا تقتضي رد الاعتبار, ويريد الدفاع بذلك أن يصل إلى أنها لا يطالب برد الاعتبار عنها ولا يصح بناءً على ذلك أن تقيد بميعاد أو تمنع رد الاعتبار عن عقوبة أخرى وحيث إن النيابة تطلب رفض الطلب على أساس أن جريمة نقل الدقيق التموينية التي حكم على المتهم من أجلها بالغرامة في 18 - 10 - 1944 حضورياً في الجنحة رقم 607 لسنة 1944 من محكمة القنطرة العسكرية هي جريمة من الجرائم المعاقب عليها وأنها تمنع منن رد اعتباره عنها أو عن العقوبة الأولى ما دام لم يمضِ على تنفيذها مدة ثماني سنوات. وحيث إن قانون رد الاعتبار صريح في المادة الأولى منه في إجازة رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة ونص هذه المادة مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التي صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها سواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به وسواء أكانت بعقوبة مالية أم مقيدة للحرية أم غير ذلك وسواء ترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان أم لم يترتب عليها شيء من ذلك فالنص يشملها جميعاً ولا يفرق بين نوع وآخر ومتى كان النص عاماً وجب الأخذ بعمومه لا بخصوص سببه ويكون ما يطلبه الطالب من إغفال هذه العقوبة لا محل له. (راجع في هذا الشأن حكم النقض الصادر في 4 من يناير سنة 1932 ص 422 مجموعة أحكام النقض جزء 2). وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار صريحة في أنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم بإعادة اعتباره إلا إذا تحقق بالنسبة لكل حكم منها الشرطان الأول والثالث من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية وأنه يراعى في حساب المدة المنصوص عليها في الشرط الثاني - وهي مرور ثماني سنوات إسنادها إلى أحدث تلك الأحكام. كما وأن المحكمة يجب أن تتيقن كذلك بأنه في بحر هذه المدة كان سلوك الطالب فيها يوحي بتقويم نفسه. وحيث إنه يبين من ذلك وقد تبين أنه صدر حكم بالغرامة في جريمة تموينية من محكمة عسكرية ولها ولايتها القضائية على هذه المناطق عن أمر تعاقب عليه القوانين في 18 - 10 - 1944 ولم تنقضِ من هذا التاريخ إلى اليوم مدة الثماني السنوات الواجب انقضاؤها من تاريخ تنفيذ العقوبة فيكون طلب رد الاعتبار لم يستوفِ شرائطه القانونية ويتعين إجابة طلب النيابة والقضاء برفض الطلب بإعادة اعتبار الطالب إليه عن الحكم الصادر في 6 - 11 - 1932".
وحيث إنه لما كانت العقوبة التي اعتبرتها المحكمة مانعة من عدم إعادة اعتبار الطاعن إليه, ورفضت طلب الطاعن بمقولة إنها لم يمضِ على تنفيذها ثماني سنوات هي جنحة تموينية أنشأها أمر عسكري وحكمت بها محكمة القنطرة العسكرية. وكانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام, فإنها لا تكون مانعة من رد الاعتبار. ولا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم فيما بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في رفض طلب الطاعن بناءً على هذا السبب, ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها من دائرة أخرى لأن الحكم المطعون فيه لم يبين رأيه في سائر العناصر اللازمة للقضاء في موضوع الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.