أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 676

جلسة 27 من فبراير سنة 1951
(256)
القضية رقم 1408 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
إثبات. استناد المحكمة فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى قرار منسوب إليه دون أن تطلع عليه. حكم معيب.
متى كان الثابت أن المجني عليه قرر في التحقيق أنه أخذ إقراراً على المتهم ببيان الأشياء التي بددها، وأن المحكمة الاستئنافية قد كلفته بتقديم هذا الإقرار، ولكنه لم يقدمه، ومع ذلك قضت بتأييد الحكم الابتدائي، واستندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى هذا الإقرار دون أن تطلع عليه - فإن حكمها يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ما بين 22 - 6 - 1946 إلى 14 - 5 - 1947 بدائرة قسم روض الفرج بدد الراديو والآلات ومبالغ النقود المبينة بالمحضر لصالح صالح محمد قنديل والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلس لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وقد أعلن الحكم للمتهم في 9 - 11 - 1947 فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن يقول في طعنه أن الحكم المطعون فيه حين دانه بالتبديد جاء مشوباً بما يبطله إذ قد استندت المحكمة في الإدانة إلى الوصول المقدم من المجني عليه والذي يفيد تسلم الطاعن "السيارة والعدة" مع أن هذا الوصول لم يكن مرفقاً بأوراق الدعوى، بل إنها بعد أن حجزت القضية للحكم قررت إعادتها إلى المرافعة ليقدم المجني عليه هذا الوصول ورغماً من عدم تقديمه فقد أيدت المحكمة الاستئنافية حكم الإدانة مستندة - كما استندت محكمة أول درجة - إلى ما ثبت في هذا الوصول الذي لم يكن تحت نظر المحكمة عند الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي لأسبابه بعد أن بين واقعة الدعوى ذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في قوله "إن التهمة ثابتة من (أولاً) ما قرره المجني عليه في التحقيقات. (ثانياً) الإيصال الذي قدمه المجني عليه والثابت منه استلام المتهم (الطاعن) للسيارة والعدة الخاصة بها"، كما تبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن المحكمة بعد أن سمعت الدعوى وحجزت القضية للحكم قررت إعادتها للمرافعة ليقدم المجني عليه الإقرار الذي يقول في التحقيق إنه أخذه على المتهم ببيان الأشياء التي بددها وقد تأجلت الدعوى أكثر من مرة لإعلان المجني عليه إلا أنه لم يحضر، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه - ولما كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه من إدانة الطاعن إلى هذا الإقرار الذي كلفت المجني عليه بتقديمه ولم يقدمه فإن عدم وجوده تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعدم اطلاعها عليه هو عيب جوهري يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.