أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1504

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(311)
الطعن رقم 1692 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) حكم بالإدانة. بياناته؟ ليس للمحكمة الإحالة في أسبابها إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى.
(ب) استقلال القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه. حقه في الاستناد في قضائه إلى أسباب حكم صادر من ذات المحكمة. نطاقه؟
(ج) اختصاص. "الاختصاص المكاني". حكم. "حجيته".
قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذ كانت مختصة بالفعل على مقتضى نص المادة 217 إجراءات.
حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً.
1 - أوجب الشارع على المحكمة بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها، فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة.
2 - الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه. ومن ثم فلا يصح أن يستند في قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع واعتبرته صحيحاً، وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها.
3 - قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى، لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً، واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجيزة الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 13 مارس سنة 1968 بدائرة بندر الجيزة محافظة الجيزة: أعطى بسوء نية للطالب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وقد قيدت الدعوى بجدول تلك المحكمة برقم 3875 سنة 1968 والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وفي أثناء نظر معارضته دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبعدم اختصاص محكمة بندر الجيزة محلياً بنظر الدعوى بلا مصروفات جنائية. فحركت النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام محكمة عابدين الجزئية وبالجلسة دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى كما دفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 3875 سنة 1968 بندر الجيزة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات: ( أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها وبقبولها. (ثانياً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. (ثالثاً) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيكات بغير رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة وتحديد مكان الجريمة بما ينحسم به أمر اختصاص المحكمة المكاني - وهو من النظام العام - وأحال في ذلك إلى حكم صدر من محكمة أخرى مع أنه قاصر على نفي الاختصاص في دعوى مستقلة عن الدعوى الحالية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن نسب إليه أنه أصدر للمطعون ضده - المدعي بالحقوق المدينة - شيكات بغير رصيد، وحركت الدعوى الجنائية ابتداء بالطريق المباشر أمام محكمة بندر الجيزة. وقيدت برقم 3875 سنة 1968 جنح بندر الجيزة فقضت بعدم اختصاصها اعتباراً بأن الشيكات لم تسلم بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة بل بدائرة قسم عابدين فتولت النيابة العامة رفع الدعوى من جديد أمام محكمة عابدين وقيدت رقم 8750 لسنة 1968 جنح عابدين فقضت بالعقوبة والتعويض وأحالت في بيان الواقعة وفي تحديد الاختصاص المكاني وفي الرد على الدفع بعدمه إلى ما ورد في حكم محكمة الجيزة قولاً بأن الثابت من الأوراق أن مكان تسليم الشيكات كان بدائرة قسم عابدين وقد انتهت إلى ذلك محكمة بندر الجيزة في حكمها الصادر بجلسة 5/ 10/ 1968 الذي يطعن عليه المتهم بأي وجه الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع المذكور (الدفع بعدم الاختصاص). لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب على المحكمة بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها فلا يجوز لها أن تتخفف من هذا الواجب المفترض بالإحالة إلى حكم آخر صادر من محكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى بل ذلك على المحكمة المختصة بهذا ولأن الأصل في قواعد المحاكمة أن يستقل القاضي في تحصيل عقيدته بنفسه دون أن يدخل فيها رأياً أو حكماً لسواه، ومن ثم فلا يصح أن يستند في قضائه إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً من ذات المحكمة في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الدلالة على أنها قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع واعتبرته صحيحاً، وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها وهو ما ليس بالحاصل كما تقدم لأن الدعوى الحالية دعوى مبتدأة في موضوع التهمة وهي غير الدعوى المنتهية في موضوع الاختصاص وقد جرى مساق الحكم على أنه اعتبر اختصاص المحكمة قضية مسلمة بناء على الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة وإن صلح لنفي اختصاصها بنظر الدعوى إلا أنه لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها، إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضى القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً، واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف الأنظار المتقدمة وأحال في بيان الواقعة المكونة للجريمة وفي تحديد الاختصاص المكاني المتنازع عليه إلى ما جاء في حكم لمحكمة أخرى لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه