أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 41

جلسة 15 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى.

(9)
الطعن رقم 1105 لسنة 43 القضائية

حكم. "إصداره". "بطلان". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. "الحكم فى الطعن". "نسبية أثر الطعن".
بطلان الحكم. شموله كافة أجزائه بما فيها المنطوق.
إحالة الحكم الاستئنافى على منطوق الحكم الابتدائى الباطل لقصور أسبابه. بطلان الحكم الاستئنافى. ولو كان قد أنشأ لنفسه أسبابا جديدة.
نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه أيضا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فيه بالنقض.
من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التى تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعا واحدا يكمل بعضه بعضا. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض سبق أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – وأمرت باحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلا لأن ما أورده لم يكن كافيا لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة – موضوع الطعن الماثل – أنه أحال فى منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فقد انصرف أثره إلى باطل – وما بنى على باطل فهو باطل – ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسبابا خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فى الحكم، لاتصال هذا العيب الذى شاب الحكم به. ولما كان الطعن مقدما لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 31 من يناير سنة 1970 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية. نقلا الأرز الأبيض المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمتهم الأول (الطاعن) من محافظة الدقهلية إلى محافظة الشرقية بغير ترخيص. وطلبت عقابهما طبقا لمواد القانون رقم 95 لسنة 1967. ومحكمة جنح ديرب نجم الجزئية قضت بتاريخ 16 من أبريل سنة 1970 حضوريا للأول وحضوريا إعتباريا للثانى عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسين جنيها والمصاريف. فاستأنفا، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 19 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 292 لسنة 41 القضائية، وقضى فيه بتاريخ 17 من مايو سنة 1971 بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بتاريخ 17 ابريل سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد اعتراه البطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالإدانة على الرغم من سبق القضاء ببطلانه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 17 مايو سنة 1971 بنقض الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – بتاريخ 19 مايو سنة 1970 وأمرت باحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلا لأن ما أورده لم يكن كافيا لبيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى نسبت إلى الطاعن، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإعادة – موضوع الطعن الماثل – أنه وإن أنشأ لنفسه أسبابا جديدة تنحسر عنها قالة القصور فى التسبيب وتكفي لحمل قضائه إلا أنه خلص في منطوقه إلي تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الحكم إنما ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه بما فى ذلك المنطوق الذى هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التى تستخلص منه وبدونه لا تقوم للحكم قائمة وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعا واحدا يكمل بعضه بعضا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه قد انصرف أثره إلى باطل – وما بنى على باطل فهو باطل – ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسبابا خاصة به مادام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه، لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فى الحكم، لاتصال هذا العيب الذي شاب الحكم به، ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.