أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 45

جلسة 21 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي

(10)
الطعن رقم 748 لسنة 43 القضائية

معارضة. "فى الحكم الحضورى الاعتبارى" . طعن. "طرق الطعن". محكمة ثانى درجة. "الطعن بالمعارضة فى أحكامها". شهادة مرضية. نقض. " نظرها الموضوع ".إستئناف. "ما لا يقبل استئنافه".
الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة ثانى درجة. جواز الطعن فيه بالمعارضة. أساس ذلك ؟
عدم قبول المعارضة. ما دام المعارض لم يثبت قيام عذر منعه من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه.
الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة. لا تقبل الاستئناف بطبيعتها. المادة 418 إجراءات.
تنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان إستئنافه غير جائز". وهى واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق بين أحكام الدرجة الأولي التي لا يجوز إستئنافها وبين أحكام ثانى درجة وهى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت الشهادة الطبية التى قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه فى اليوم الذى صدر فيه الحكم الحضوري الاعتبارى المعارض فيه، إنما تنبئ عن إصابته بالمرض فى يوم لاحق لتاريخ الحكم، وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز بنى سويف محافظة بنى سويف: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بنى سويف الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1969 عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ . فاستأنف، ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 21 من مارس سنة 1970 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 28 مارس سنة 1971 بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها قضت فى الدعوي من جديد بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى بتاريخ 24 فبراير سنة 1973 بعدم قبول المعارضة الإستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن الحكم المعارض فيه صدر حضوريا إعتباريا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقرر المحكوم عليه بالمعارضة في هذا الحكم وأعتذر عن عدم حضور الجلسة التي صدر فيها بمرضه المبين بالشهادة الطبية المقدمة منه والتى يتضح من مطالعتها إنها من الدكتور............. وتفيد أنه بالكشف على المحكوم عليه بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1972 وجد عنده نزلة قولونية حادة وأوصي له بالراحة التامة بالفراش مع العلاج حتى يوم 11 من نوفمبر سنة 1972. لما كان ذلك. وكانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال (الحضورى الاعتبارى) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهى واجبة الأعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لا تفرق فى الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز إستئنافها وبين أحكام ثانى درجة وهى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت الشهادة الطبية التى قدمها المحكوم عليه لا تفيد مرضه فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1972 الذى صدر فيه الحكم الحضوري الاعتبارى المعارض فيه إنما تنبئ عن إصابته بالمرض فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1972 وهو لاحق لتاريخ الحكم وكان المحكوم عليه لم يثبت قيام عذر منعه من المثول بالجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه، فإن معارضته لا تكون مقبولة.