أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1479

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(305)
الطعن رقم 1226 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة. إجراءاته". نيابة عامة. "التحقيق بمعرفتها". "إجراءاته" إجراءات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام الضرورة".
( أ ) جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة. تقدير الضرورة أمر موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(ب) الأصل في الإجراءات الصحة. خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير كاتب التحقيق المختص لا ينفي قيام الضرورة.
(ج، د) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار أمر التفتيش". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
(ج) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. أمر موضوعي.
(د) استدلال الحكم على جدية التحريات بالعثور على المخدر بعد التفتيش. تزيد لا يؤثر فيه. ما دام أنه قد أثبت أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره.
(هـ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". تفتيش. "الدفع ببطلان الإجراءات". مواد مخدرة.
بيانات حكم الإدانة؟ جمع الحكم بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع. لا عيب.
(و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
إثبات الحكم العثور في جيب الطاعن على قطعة من المخدر. لا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه. طالما أنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن.
1 - يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء، وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فإن خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.
3 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش وأنها عن جريمة وقعت من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش - تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره.
5 - لم يرسم القانون حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يعيب الحكم أن يجمع بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع.
6 - متى كان الحكم قد أثبت أنه عثر في جيب الطاعن على قطعة من المخدر، فلا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم دمياط من أعمال محافظة دمياط: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على الوجه المبين بالأوراق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر عن جريمة مستقبلة، كما لم تسبقه تحريات جدية ورد الحكم على هذا الدفع رداً غير سائغ، كما أن الحكم دانه بحيازة مخدر ضبط في الخلاء بعيداً عن سيطرته مما لا يصح نسبة حيازته إليه وهو ما أكده الضابط إذ قرر باحتمال أن يكون هذا المخدر لآخرين خلاف الطاعن. هذا إلى أن الطاعن قد دفع ببطلان تحقيق النيابة لأن وكيل نيابة قسم دمياط استعان في تدوين محضر التحقيق بأحد موظفي نيابة مركز دمياط دون ضرورة ظاهرة فضلاً عن أنه لم يثبت في محضره العلة التي دعته إلى الاستعانة بكاتب من نيابة أخرى حتى تستظهر المحكمة إن كانت تلك العلة تسوغ هذا الإجراء أم لا تسوغه، وكان رد الحكم على هذا الدفع غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات بدمياط والشرطي الذي كان مرافقاً له ومن تقرير التحليل ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد عليه في قوله "ولا تعول المحكمة على هذا الدفع ذلك أن الثابت من محضر التحريات السابقة لإصدار الإذن أن المتهم يحرز المخدرات، وقد تأيد ذلك بالعثور عليها بعد التفتيش مما يؤكد جديتها، وأن التحريات التي قام بها الضابط بعد استصدار الإذن كانت عن مكان وجود المتهم حيث لم يكن له مقر يستقر فيه ولم تكن هذه التحريات عن واقعة الإحراز". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش وأنها عن جريمة وقعت من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. وإذ كان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع. أم ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أنه عثر في جيب الطاعن على قطعة من المخدر، فلا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه، لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف سليماً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التحقيق لاستعانة المحقق بكاتب من نيابة أخرى ورد عليه في قوله "أما بالنسبة للدفع الثاني ببطلان التحقيق لاصطحاب وكيل النيابة سكرتيراً للتحقيق غير سكرتير التحقيق المختص فإن المستقر عليه أنه يجوز لوكيل النيابة المحقق أن يندب أي شخص لاصطحابه في التحقيق، كما له في حاله الضرورة أن يجرى التحقيق ويدونه بنفسه، أما وقد اصطحب معه كاتباً آخر من نيابة أخرى فهو يعتبر انتداباً منه له ولو لم يشر إلى ذلك صراحة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس سليم خليق بالرفض" وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء، وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً