أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 65

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(15)
الطعن رقم 1235 لسنة 43 القضائية

(1، 2) رسوم قضائية. مصاريف. دعوى مدنية. "الحكم فيها". هيئة عامة. شخصية معنوية.
(1) هيئة النقل العام. هيئة مستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عن ميزانية الدولة وبالتالى فهى ليست مصلحة حكومية. عدم إعفائها من الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى. المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية.
(2) خسران المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية دعواها المدنية. التزامها بمصاريفها. إبتدائيا واستئنافيا. تضامنها فى الوفاء بهذا الالتزام إذا كانا متضامنين فى أصل التزامهما المقضى فيه. المواد 320، 321 إجراءات و 184 مرافعات.
1 - يجرى نص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بأنه: "لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء". ولما كانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهى من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فان حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالى من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة) بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائى القاضى بالتعويض صحيحا فى القانون.
2 - تقضى المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا حكم بادانة المتهم فى الجريمة وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى. كما تنص المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى علي حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضي فيه. ولما كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فانهم يلزمون بمصاريفها وإذا كانوا متضامنين فى أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدني على ما قضي به الحكم الابتدائي وأيده في ذلك الحكم الاستئنافي، فان الطاعن يكون ملزما – فضلا عن المصروفات الابتدائية بالمصاريف المدنية الاستئنافية ويكون تسويتها علي أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضي به ابتدائيا وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة.......و........ بأنهما في يوم 5 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم بولاق (أولا) المتهمان: 1 - تسببا بخطئهما في موت............وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما القوانين والقرارات واللوائح بأن قادا سيارتين عامتين وحاول كل منهما أن يتقدم بالسيارة قيادته سيارة الآخر فاصطدم مقدما السيارتين لحظة نزول المجني عليه علي السلم الأمامي للسيارة قيادة المتهم الأول وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 2 - قادا سيارتين عامتين بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 3 - تسابقا بالسيارتين قيادتهما دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح لهما بذلك (ثانيا) المتهم الأول أيضا – لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة قيادته. وطلبت عقابهما بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و72 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت كل من...........(إبنة المجني عليه) و...........(زوجته) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر.......و.......و...... و........ و.......... بالحق المدني قبل المتهمين ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية وطلبتا القضاء لهما قبلهم بمبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول أبريل سنة 1970 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وبالزامهما أن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام مبلغ 500 ج للمدعية بالحق المدني (الأولى) و 1000ج للمدعية بالحق المدني (الثانية) عن نفسها و 3200 ج بصفتها وصية على أولادها القصر.......و...... و...... و...... و....... بواقع ألف جنية لكل من الأول والثاني وخمسمائه جنيه لكل من الثالث والرابع ومائتي جنيه للأخير وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية المصروفات المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته المدعيتان بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 25 يوينه سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الحنائية إلي تغريم المتهم الأول خمسين جنيها وحبس المتهم الثانى سنة واحدة مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل من المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم المدنية بلا مصاريف جنائية ثم صدر أمر بتقدير هذه المصروفات ضد المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 349 ج و 500 م تم إعلانه إليهم فى مواجهة إدارة قضايا الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1972. فتظلمت منه فى 6 مارس سنة 1972. وقضي فى التظلم بتاريخ 21 مايو سنة 1972 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفض الدفع ببطلان الأمر وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصاريف ومبلغ خمسمائه قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض معارضته وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، ذلك بأنه طبقا للمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 لا تستحق رسوم علي الدعاوى التي ترفعها الحكومة. ومن ثم فان المحكمة الاستئنافية إذ ألزمته بمصاريف استئنافية المدنية فى الدعوى رقم 2728 سنة 1970 س وسط القاهرة تكون قد ألزمته فى الواقع بما هو معفى منه. هذا إلى أن أمر التقدير المعارض فيه قد أصاف إلى جانبه مصاريف استئناف المطعون ضدهم. على خلاف ما قضي به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بالزام كل طرف بمصاريف استئنافه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى الجنائية – فى قضية الجنحة رقم 6117 سنة 1968 بولاق/ 2728 س وسط القاهرة رفعت على كل من.......و........بوصف أنهما تسببا بخطئهما فى موت مورث المدعين بالحق المدنى. ومحكمة جنح بولاق قضت بحبس أولهما ستة شهور مع الشغل والثانى ثلاث سنوات مع الشغل وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين مع رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام (الطاعن) للمدعين بالحق المدني مبلغ 4700 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بها هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت بتعديل الحكم بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعين بالحقوق المدنية بمصاريف استئناف كل منهم. وبتاريخ 3 ديسمبر سنة 1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بتقدير الرسوم بمبلغ 349ج و500 م يلزم بها المتهمان والمسئول عن الحقوق المدنية من ذلك مبلغ 172 جنيه و 500 مليم قيمة الرسوم المستحقة أمام محكمة أول درجة يضاف إليها 500 مليم رسم ثابت وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 172 جنيه و 500 مليم قيمة المصاريف الاستئنافية. فعارض الطاعن فى هذا الأمر وقضي برفض معارضته. لما كان ذلك، وكانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية التى يتحدى بها الطاعن فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون يجري نصها بأنه "لا تستحق رسوم علي الدعاوي التي ترفعها الحكومة، فإن حكم فى الدعوي بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة الأداء، و كانت هيئة النقل العام تعتبر هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وهى من ثم ليست مصلحة من مصالح الحكومة، فإن حكم المادة 50 سالفة الذكر لا ينصرف إليها ولا تعفى بالتالى من أداء الرسوم المقررة عما ترفعه من دعاوى ويكون ما قدره الحكم المطعون فيه من الرسوم وألزم به الطاعن بصفته بمناسبة خسرانه الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض البالغ مقداره أربعة آلاف وسبعمائة جنيه صحيحا فى القانون. لما كان ذلك، وكانت المادتان 320، 321 من قانون الإجراءات الجنائية تقضيان بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وبأن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوي المدنية، وكانت المادة 184 من قانون المرافعات تنص علي أنه "يجب علي المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوي على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا أذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه، فإنه متى كان الثابت أن المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) قد خسروا دعواهم الاستئنافية فإنهم يلزمون بمصاريفها، ولما كانوا متضامنين فى أداء التعويض المحكوم به للمدعين بالحق المدنى على ما قضى به الحكم الابتدائى وأيده فى ذلك الحكم الاستئنافى، فإن الطاعن يكون ملزما – فضلا عن المصروفات الابتدائية - بالمصاريف المدنية الاستئنافية، ويكون تسويتها علي أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضي به ابتدائيا وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه الطعن علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.