أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 354

جلسة 23 من إبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش. ومختار رضوان، ومحمد صبري.

(71)
الطعن رقم 2539 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى مدنية. "إجراءات نظرها أمام المحاكمة الجنائية". إجراءات محاكمة. استئناف.
خضوع الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة وطرق الطعن فيها. المادة 266 إجراءات جنائية.
للمدعي بالحق المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات جنائية. سريان هذه القاعدة ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. ليس له أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
(ب) نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". استئناف. دعوى مدنية.
من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، لا يجوز الطعن بطريق النقض. إدعاء الطاعنين مدنياً بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. الحكم برفض دعواهما المدنية. لا يجوز لهما الطعن في بالنقض في هذا الحكم. لا يغير من ذلك صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية، بعد استئناف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض. علة ذلك: قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعين بالحق المدني حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف.
1- مؤدى نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً - وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي.
2- جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. ولما كان الثابت أن الطاعنين قد أدعيا مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فما كان يجوز لهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعين بالحق المدني حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليهما حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بالنقض لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/ 3/ 1958 بدائرة قسم اللبان "تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ميخائيل اسكندر مقار" وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بحالة ينجم عنها الخطر وسار به فجأة بسرعة بعد أن هدأه عند إحدى المحطات وقبل نزول المجني عليه فنتج عن ذلك سقوطه وإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه (اسكندر مقار إبراهيم والسيدة/ زاهية جرجس رزق) بحق مدني مقداره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (مدير الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام). ومحكمة جنح اللبان قضت حضورياً بتاريخ 3/ 12/ 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3/ 5/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول لأنه في يوم 29 مارس سنة 1958 بدائرة قسم اللبان تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ميخائيل اسكندر مقار وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بحالة ينجم عنها الخطر وسار به فجأة بسرعة بعد أن هدأ عند إحدى المحطات وقبل نزول المجني عليه فنتج عن ذلك سقوطه فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت لوفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ادعى الطاعنان مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها فطعن المدعيان بالحق المدني وحدهما في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً - وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض والمطالب به بأنه مؤقت. فلا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يعقل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف في هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها وفى الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض، ومؤدى ذلك أنه طالما كان استئناف المدعى جائزاً كان الطعن بطريق النقض جائزاً في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 وما دام أن الطاعنين قد ادعيا مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - المطعون ضدهما - بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت فما كان يجوز لهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعين بالحق المدني حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليها حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بالنقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين بالمصروفات.