أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1492

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(308)
الطعن رقم 1234 لسنة 39 القضائية

( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "تسبيب أحكامها". استئناف.
متى تلتزم المحكمة ببيان مؤدى أقوال الشهود: عند استنادها إليها في حكمها بالإدانة. مثال.
(ب) نقض. "المصلحة في الطعن". تموين. تسعير جبري.
لا جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه. طالما أن الحكم محمول على تهمة بيعه سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها المسندة إليه والتي ثبتت في حقه.
(ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "إقناعية الدليل". إجراءات المحاكمة.
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، غير صحيح.
1 - المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا لم تعتمد على شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثاني درجة قد رأت الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي اتخذتها أسباباً لها، فإن ذلك منها إفصاح في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردها الحكم الابتدائي لحمل قضائه بالإدانة. ومن ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد استمعت إليه ما دامت لم تعول عليها في قضائها بتأييد حكم الإدانة.
2 - لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه موضوع التهمة الثانية المسندة إليه، طالما أنه بفرض صحة ما ينعاه الحكم في هذا الصدد، فإنه يبقى محمولاً على تهمة بيعه سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها والتي ثبتت في حقه.
3 - العبرة في المحاكمة باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8/ 1/ 1966 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: باع السلعة المبينة بالمحضر (سكر) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9/ 1 - 2 و14 و15/ 1 و16/ 1 و17/ 1 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل والمادتين 4 و54/ 2 من القرار 504 لسنة 1954 المعدل والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة القاهرة المستعجلة - بعد أن عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم: (أولاً) باع سلعة مسعرة "سكر" بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. (ثانياً) تصرف في المواد التموينية "زيت" لغير المستهلكين المخصصة لهم - قضت حضورياً اعتبارياً في 10 يناير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ مع تغريمه مائة جنيه عن التهمتين المسندتين إليه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة سنة واحدة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة شهور والنشر لمدة ستة شهور بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي بيع سلعة مسعرة (سكر) بأزيد من السعر المقرر لها وتصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تناقش أقوال الشاهد الذي استمعت إليه واكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن تصرف في زيت التموين لغير مستحقيه استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات وهو ما لا سند له في الأوراق وعول في إدانة الطاعن على محاولة للشراء لم يقم بها محرر المحضر بل قام بها هذان الشاهدان على خلاف ما تنظمه القرارات التموينية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم مناقشة محكمة ثاني درجة لأقوال الشاهد الذي استمعت إليه مردود بأن المحكمة ليست مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا لم تعتمد على شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة ثاني درجة قد رأت الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي أخذتها أسباباً لها، فإن ذلك منها إفصاح في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردها الحكم الابتدائي لحمل قضائه بالإدانة. ومن ثم لا يعيب حكمها عدم إيرادها لأقوال شاهد استمعت إليه ما دامت لم تعول عليها في قضائها بتأييد حكم الإدانة. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه موضوع التهمة الثانية المسندة إليه ذلك بأنه بفرض صحة ما ينعاه الحكم في هذا الصدد، فإنه يبقى محمولاً على تهمة بيعه سلعة مسعرة (سكر) بأكثر من السعر المقرر لها والتي أثبتها الحكم المطعون فيه في حقه. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون غيره، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أورده مفتش مباحث التموين في محضره وإلى أقوال شاهدي الإثبات وخلصت إلى ارتكاب الطاعن لجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر لها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومصادرتها في عقيدتها. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً