أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1496

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.

(309)
الطعن رقم 1553 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) مستشار الإحالة. أمر بألا وجه. "تسبيبه. ميعاده". دعوى جنائية. "الخصوم فيها". دعوى مدنية. مصاريف قضائية. نقض. "نطاق الطعن". بطلان. "تحقيق".
( أ ) 
(ب) حق المدعي المدني في الطعن في أمر مستشار الإحالة. في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها. نقض الأمر. لا محل معه للإلزام بالمصاريف المدنية. أساس ما تقدم؟
1 - إن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة وذلك بالقدر الذي يقتضيه المقام في الدعوى وفي حدود وظيفته باعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم، إذ هو إجراء جوهري لتأكيد جديتها وضمان رقابة محكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب المحامي العام - المقدم للمحكمة - أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه لحين نظر الطعن، فإنه يكون باطلاً واجب النقض [(1)].
2 - من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية إنما هو - على خلاف الأصل - أحد أطراف الخصومة الجنائية في مرحلة التحقيق، وقضاء الإحالة جزء منه، وله بهذه المثابة طبقاً للمادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن على الأمر الصادر من مستشار الإحالة في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه لا يطرح موضوع دعواه المدنية حتى يلزم من خسرها بمصاريفها، ومن ثم يتعين عدم التنصيص عليه في منطوق الحكم الصادر بنقض الأمر المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 23 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز قوص محافظة قنا (أولاً) قتل وآخرين مجهولين فخري فاخوري الشهير برزق مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وسرقة ما معه من نقود وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً بندقية خرطوش عيار 19 وترصدوه في الطريق الذي يعلمون أنه اعتاد المرور فيه عند عودته من بلده وما أن ظفروا به حتى أطلق أحدهم عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك فأحدث الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالف الذكر سرقوا الدابة والساعة والمسدس وما معه من نقود والمبينة الوصف بالأوراق للمجني عليه وذلك حالة كونهم أكثر من شخصين يحمل أحدهم سلاحاً نارياً الأمر المنطبق على المادة 315 من قانون العقوبات. (ثانياً): (1) أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن بندقية خرطوش عيار 16 (2) أحزروا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة السابقة دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته وإحرازه. وقد ادعى مدنياً كلاً من 1 - فنيارة فرنسيس فاخوري عن نفسها وبصفتها. 2 - جوليا نور توما وطلبتا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبعد أن حققت النيابة الدعوى قررت فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت المدعيتان في هذا القرار أمام مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية. فقرر بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فطعن المحامي الوكيل عن المدعيتين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنتين - المدعيتين بالحقوق المدنية - تنعيان على الأمر المطعون فيه البطلان، لخلوه من الأسباب التي بني عليها.
وحيث إن المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجب أن تشتمل أوامر مستشار الإحالة سواء أكانت بالإحالة إلى المحكمة أم بأن لا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التي بنيت عليها" وأجازت المادة 195 منه الطعن عليها إذا وقع بطلان فيها ومن ثم فإن التسبيب يعتبر شرطاً لازماً لصحة أوامر مستشار الإحالة وذلك بالقدر الذي يقتضيه المقام في الدعوى وفي حدود وظيفته باعتباره جهة تحقيق لا قضاء حكم إذ هو إجراء جوهري لتأكيد لجديتها ولضمان رقابة محكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب المحامي العام - المقدم للمحكمة - أن الأمر المطعون فيه لم تحرر أسبابه إلى حين نظر الطعن، فإنه يكون باطلاً واجب النقض والإحالة. ولما كان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية إنما هو - على خلاف الأصل - أحد أطراف الخصومة الجنائية في مرحلة التحقيق - وقضاء الإحالة جزء منه وله بهذه المثابة وطبقاً للمادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن على الأمر الصادر من مستشار الإحالة في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير في الدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية، فإن الطعن المقدم منه لا يطرح موضوع دعواه المدنية حتى يلزم من خسرها بمصاريفها ومن ثم يتعين عدم التنصيص عليها في منطوق الحكم الصادر من هذه المحكمة بنقض الأمر.


[(1)] قارن الطعن رقم 219 لسنة 39 ق – جلسة 23/ 6/ 1969 السنة 20 ع 2 ص 926