أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1511

جلسة 29 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(313)
الطعن رقم 1696 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) تموين. خبز. تسعير جبري.
( أ ) انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا.
(ب) معاقبة الشارع على إنتاج الخبز ناقص الوزن أو بيعه بسعر يزيد على السعر المقرر سواء وقع من صاحب المخبز أو مديره أو العامل فيه.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
(ج) عدم رد الحكم على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
(د) خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها - لا يعيبه.
(هـ) نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "العقوبة المبررة". تموين. خبز. تسعير جبري".
ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة.
1 - يوجب قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المقرر وبالسعر المحدد. ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على المخابز التي تحصل على دقيق من التموين يكون غير سديد.
2 - مفاد نصوص المواد 24، 26، 28 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
4 - لا يعيب الحكم خطؤه فيما لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
5 - لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 4 سبتمبر سنة 1968 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أنتجا خبزاً بلدياً أقل من الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 24/ 1 و26 و27 و38/ 3 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 8 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 250 لسنة 1952. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ لكل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانوناً، جاء مشوباً بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأن مخبز الطاعن لا يلتزم بالقرارات التموينية لأنه غير مخصص لإنتاج خبز التموين ويقتصر في عمله على تسوية خبز الأهالي مقابل أجر هو ما يأخذه منهم من خبز، وإذا كانت هناك جريمة يمكن إسنادها إلى الطاعن فهي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد ولم يرد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن كما أسند إلى فران لا وجود له أنه قرر أن المسئول عن العجز هو المتهم الثاني الذي أجاب بأن الطاعن هو المسئول عن ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "ومن حيث إن محصل الواقعة ما أثبته محرر المحضر بتاريخ 4/ 9/ 1968 أنه في ذلك اليوم قام بحمله تفتيش على المخابز فتوجه إلى المخبز المشكو فيه وتوجه إلى غرفة العجين ولاحظ وجود معجن خاص بالمخبز وتحفظ على الخراط وقام بإجراء جشنى على أوزان الخبز فكانت الأوزان جميعها ناقصة، وجمع 98 رغيفاً طرياً ساخناً أجرى وزنها بعد تهويتها المدة القانونية فكانت تزن 10.150 كيلو جرام أي أن متوسط وزن الرغيف الواحد 103.6 جم أي بعجز في الرغيف الواحد قدره 29.4 جم وبسؤال الفران قرر أن العيش سحلة ومستوى زيادة بالخميرة البيرة وقرر أنه غير مسئول والمسئول هو الفران محمد عثمان (المتهم الثاني) وبسؤاله عن العجز أجاب بأن صاحب الفرن هو المسئول عنه". لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 يوجب في المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقاً للوزن المقرر بالسعر المقرر وبينت المادة 26 من القرار ذاته نسبة التسامح في الوزن بسبب الجفاف، كما أجبت المادة 28 منه على البائع أن يسلم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك باعتبار السعر المقرر للرغيف، وأن يكمل الرغيف إن وجد ناقصاً وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه ذلك، سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً فيه. لما كان ذلك، فإن القول بقصر خطاب الشارع على المخابز التي تحصل على دقيق من التموين يكون غير سديد. ولا يقدح في سلامة الحكم عدم رده على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان. ولا جدوى للطاعن مما يثيره من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي أنه باع خبزاً بأكثر من السعر المحدد طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم فيما أسنده إلى الفران الذي يقرر الطاعن أنه لا وجود له على فرض حصوله لا يعيبه إذ لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها طالما أنه أقام مسئولية الطاعن على ملكيته للمخبز وهو ما لا ينازع فيه الطاعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن يكون متعين الرفض موضوعاً.