أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 768

جلسة 19 من مارس سنة 1951
(291)
القضية رقم 1127 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
أ - إثبات. الاعتماد على بعض أقوال للشاهد دون بعض. جائز.
ب - إثبات. استظهار أن الاسم الوارد في البلاغ غير اسم المتهم كان خطأ مادياً. ذكر الاعتبارات الدالة على ذلك. المناقشة في ذلك هي مجادلة في تقدير الدليل.
1 - لمحكمة الموضوع أن تعتمد على قول للشاهد متى كانت اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له.
2 - إذا كانت المحكمة قد استظهرت أن ذكر اسم غير اسم المتهم في بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادي وقع فيه المبلغ وأن الاسم الذي ورد في البلاغ لا وجود له في البلدة وبينت العداوة التي كانت الباعث للمتهم على مقارفة الجريمة موردة في منطق سليم الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في ذلك - فإن مناقشتها في ذلك لدى محكمة النقض لا تكون إلا مجادلة حول موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - فهمي عبد العال أحمد. 2 - حسين أبو العلا (الطاعن). بأنهما بناحية نزلة عبد اللاه مركز ديروط مديرية أسيوط - شرعا في قتل منير كامل عبد السميع عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن انتويا قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية وانتظراه في طريق عودته إلى بدلته وأطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملاً بمواد الاتهام للثاني والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول أولاً: ببراءة فهمي عبد العال أحمد من التهمة المنسوبة إليه. ثانياً: بمعاقبة أحمد حسين أبو العلا بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

.... من حيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول. أولاً - بأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه والشاهد أحمد عبد الناصر مع تضارب أقوالهما بصدد تصوير الحادث والدور الذي قام به الطاعن والمتهم الآخر الذي قضي ببراءته ثم أنه لم يأخذ بأقوالهما بصدد هذا الأخير وهذا منه تناقض يعيبه. وثانياً - بأن الحكم قاصر البيان فيما يتعلق بالاستدلال على سبق الإصرار إذ لم يورد من الأدلة ما يكفي لتوافر ثبوت هذا الظرف في حق الطاعن. وثالثاً - بأنه لما كان الثابت أن للمجني عليه أعداء عديدين فإن المحكمة لم تعن بتحقيق هذه العداوة ومدى أثرها على واقعة الدعوى خصوصاً وأن الجناة كانوا أكثر من واحد وهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع. ورابعاً - بأن بلاغ الحادث اشتمل على اسم "محمد أبو العلا" ولم يذكر به اسم الطاعن مما كان مقتضاه أن تعتمد المحكمة على ذلك البلاغ المكتوب, لا على أقوال الخفير الذي ذكر هذا الاسم أولاً ثم عاد فصححه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد بين واقعة الدعوى مما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة بما في ذلك ظرف سبق الإصرار, وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى ومتى كان الأمر كذلك, وكان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له وكانت المحكمة قد تعرضت لدفاع الطاعن ففندته واستظهرت أن ذكر اسم آخر غير اسم الطاعن في بلاغ الحادث إنما كان بسبب خطأ مادي وقع فيه الخفير المبلغ وبأن هذا الاسم "محمد أحمد أبو العلا" الذي اشتمل عليه البلاغ لا وجود له في البلدة وذكرت العداوة التي كانت الباعث للطاعن على مقارفة الجريمة موردة في منطق سليم الأدلة والاعتبارات التي اعتمدت عليها في ذلك - فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له ما يبرره. لأنه في الواقع وحقيقة الأمر محاولة يراد بها إثارة النقاش حول موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.