أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 20 - صـ 1999

أ - في النقابات
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد.

(2)
الطعن رقم 2 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) نقابات. محاماة. "شروط القيد بجدول المحاماة". "الأهلية اللازمة للقيد بجدول المحاماة". رد اعتبار. "أثاره".
( أ ) رد الاعتبار وإن كان يمحو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل ويزيل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، إلا أنه لا يمحو الجريمة ذاتها لأنها واقع لا يمحى.
صحة رفض طلب القيد بجدول المحاماة، رغم رد اعتبار طالب القيد إليه. أساس ذلك؟
(ب) مجرد رد اعتبار طلب القيد بجدول المحاماة إليه. لا يكسبه حقاً في القيد.
(ج) حيازة طالب القيد بجدول المحاماة للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، شرط للقيد بجدول المحاماة. ثبوت تخلف هذا الشرط بحكم. غير لازم.
رفض قيد الطاعن بجدول المحاماة لسبق الحكم عليه في جناية اختلاس أموال أميرية. دخوله في السلطة التقديرية للجنة القيد.
1 - لئن كان الحكم برد الاعتبار يترتب عليه عملاً بنص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع، والواقع لا يمحى، ولئن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً، فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك بالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغاً.
2 - إن رد الاعتبار لا يكسب طالب القيد بجدول المحاماة حقاً خالصاً في القيد.
3 - استوجب قانون المحاماة فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة، حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وهي مهنة ذات طابع خاص. وإذ كان ما تقدم، وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم، فإن لجنة قبول القيد بجدول المحاماة إذ رفضت قيد الطاعن استناداً إلى ما تبينته من ماضيه المتمثل في سبق الحكم عليه في جناية اختلاس أموال أميرية، تكون قد استعملت سلطتها في التقدير بما يسوغه.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على ليسانس في القانون عام 1968 جامعة القاهرة. وبتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 تقدم إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يطلب قيده محامياً بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1968 قررت اللجنة المذكورة غيابياً رفض طلبه. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 10 فبراير سنة 1969 برفض المعارضة. وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1969 طعن في هذا القرار أمام محكمة النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ انتهى إلى تأييد القرار القاضي برفض طلب قيده بجدول المحامين استناداً إلى سبق الحكم عليه بالعقوبة في جناية اختلاس متخذاً من ذلك دليلاً على أنه ليس أهلاً للاحترام الواجب للمهنة رغم الحكم القاضي برد اعتباره إليه، ووجه الخطأ في ذلك أن رد الاعتبار يترتب عليه محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال آثاره من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، فيحق للطاعن بناء على ذلك - وخلافاً لما ذهب إليه القرار - أن يباشر حقوقه العامة ومنها مزاولة المهن التي ينظم الشارع الاشتغال بها كالطب والمحاماة، هذا إلى أن الحكم برد الاعتبار قد بني على تحقيقات أجرتها النيابة وعلى شهادات قدمها الطالب أثبتت أنه محمود السيرة وأهل للاستجابة لطلبه، لكن اللجنة أغفلت حجية هذا الحكم وخالفت مدلول البيانات التي بني عليها والتي تخالف ما انتهى إليه القرار.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الطاعن حكم عليه في القضية رقم 4744 سنة 1959 جنايات الخليفة بتاريخ 5/ 12/ 1960 بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته لارتكابه جناية اختلاس أموال أميرية وبعد أن أشار القرار إلى أن الطاعن قد رد اعتباره عن هذا الحكم قال "ولما كان من الشروط التي يتطلبها القانون فيمن يقيد بجدول المحامين (مادة 51 فقرة رابعاً) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، أو الأخلاق. ولما كانت مقارفة الطالب لجريمة الاختلاس تخل بالاحترام الواجب للمهنة والثقة التي يجب توافرها فيمن يعمل بمهنة المحاماة، ولا يغير من الأمر الحكم برد الاعتبار". وانتهت اللجنة إلى رفض طلبه. لما كان ذلك، وكان الحكم برد الاعتبار يترتب عليه عملاً بنص المادة 555 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً، فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك بالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغاً. لما كان ما تقدم، وكان رد الاعتبار بناء على ما سبق لا يكسب طالب حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة وكان قانون المحاماة لمد يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر، بل استوجب فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة، حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وهي مهنة ذات طابع خاص، وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم. ولما كانت اللجنة عندما رفضت قيد الطاعن استناداً إلى ما تبينته من ماضيه قد استعملت سلطتها في التقدير، وكان تقديرها سائغاً تقرها عليه هذه المحكمة وتأخذ به، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.