أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 378

جلسة 30 من إبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

(75)
الطعن رقم 2812 لسنة 32 القضائية

تنظيم "بناء. هدم". قانون. "سريانه من حيث الزمان". "القانون الأصلح". نقض. "سلطة محكمة النقض". "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة.
( أ ) قضاء الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين 5، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 - في شأن تنظيم أعمال البناء والهدم - فضلاً عن الغرامة - بالحرمان من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة أعلى المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان قائما، وإيقاف التنفيذ. صدور القانون 178 لسنة 1961 بعد الحكم. إلغاؤه القانون الأول والعقوبات التي نصت عليها المادة 7 منه فيما عدا عقوبة الغرامة. لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى. القانون 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح والواجب التطبيق بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف. المادة 5 عقوبات. وجوب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبات ألغاها القانون 178 لسنة 1961.
(ب) إقامة بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار. غير جائز. إلا إذ كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار. المادة 16 من القانون 656 لسنة 1954. مخالفة أحكام هذا القانون توجب الحكم فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد رسوم الترخيص. المادة 30 من ذات القانون. ثبوت أن البناء أقيم في ظل هذا القانون. قضاء الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة، والذي من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء راده عن سد الطريق الارتداد القانوني. لا خطأ في تطبيق القانون.
(ج) القانون رقم 45 لسنة 1962 - في شأن تنظيم المباني - ألغى القانون رقم 656 لسنة 1954. الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الملغى استمرت مؤثمة بالمادة 13 من القانون الجديد والمادة 7 من القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1962 بشأن لائحته التنفيذية. إيجاب المادة 16 من القانون الجديد الحكم في كل مخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له - فضلاً عن الغرامة - بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة. وهو ما كانت تقضى به المادة 30 من القانون الملغى.
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى إعمالاً للمادتين 5، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 - في شأن تنظيم أعمال البناء والهدم - فضلاً عن الغرامة وقدرها ثلاثة أميال قيمة المبنى المهدوم، بالحرمان من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائما وإيقاف التنفيذ. وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 - في شأن تنظيم هدم المباني - والذي صدر بعد الحكم المطعون فيه - قد نص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 - سالف الذكر، كما ألغى بمقتضى مادته السابعة العقوبات التي كانت تفرضها المادة السابعة من القانون الملغى فيما عدا عقوبة الغرامة. ولما كان لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من حرمان المطعون ضده من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً.
2 - لا تجيز المادة 16 من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني - الذي أقيم البناء في ظله - إقامة أي بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء راده عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، وتوجب المادة 30 من ذات القانون عقاب من يخالف أحكامه فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة، والذي من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء راده عند عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - القانون رقم 45 لسنة 1962 - في شأن تنظيم المباني - وإن كان قد ألغى القانون رقم 656 لسنة 1954، إلا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الملغى استمرت مؤثمة بالمادة 13 من القانون الجديد والمادة السابعة من القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1962 بشأن لائحته التنفيذية، كما تضمنت المادة 16 من القانون وجوب الحكم في كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له - فضلاً عن الغرامة - بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وهو ما كانت تقضي به المادة 30 من القانون الملغى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1960 بدائرة بندر الزقازيق: 1 - قام بهدم المنزل المبين بالمحضر قبل الحصول على الرخصة الخاصة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. 2 - قام بهدم المنزل السالف الذكر قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. 3 - قام بإقامة البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على الرخصة الخاصة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. 4 - أقام البناء السالف غير قانوني على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 16، 29، 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954، 5، 7 من القانون رقم 344 لسنة 1956. ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات: أولاً - بتغريم المتهم 100 قرش وثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم مع حرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامه بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً وذلك عن التهمتين الأولى والثانية. وثانياً - تغريم المتهم 100 قرش والهدم عن التهمتين الثالثة والرابعة. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 14 مارس سنة 1961 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1961 عملاً بالمواد 32/ 2، 55، 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائما وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتصحيح الأعمال المخالفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من البناء على الأرض التي كان مقاماً عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات مع أن إيقاف تنفيذ هذه العقوبة يقتضي حتماً السماح للمتهم بالبناء على نفس الأرض ثم هدم البناء عند مخالفة شروط وقف التنفيذ وهو ما لا يمكن التسليم به لتعارضه مع طبيعة عقوبة الحرمان من البناء التي تستلزم ترك الأرض بغير بناء. كما أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ ما قضت به من إلزام المتهم بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً مع أن هذا الجزاء ليس من قبيل العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح حتى يجوز الأمر بإيقاف تنفيذه عملاً بالمادة 55 من قانون العقوبات وإنما هو جزاء فيه معنى التعويض عما لحق الخزانة العامة من ضرر بسبب هدم المبنى مما لا يجوز إيقاف تنفيذه. ثم إن الحكم قضى بتصحيح الأعمال المخالفة بالرغم من مخالفة البناء للاشتراطات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني مما يستوجب الحكم بالهدم طبقاً للمادة 30 من هذا القانون فضلاً عن أن المبنى موضوع المخالفة مما لا يجوز الترخيص بإقامته أصلاً من السلطة القائمة على أعمال التنظيم لما قضى به الحكم من حرمان المتهم من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده لأنه في يوم 17/ 8/ 1960 بدائرة بندر الزقازيق: أولاً - قام بهدم المنزل المبين بالمحضر قبل الحصول على الرخصة الخاصة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. ثانياً - قام بهدم المنزل السالف الذكر قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم. ثالثاً - قام بإقامة البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على الرخصة الخاصة بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. رابعاً - أقام البناء السالف غير قانوني على الوجه المبين بالمحضر وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 1 و2 و16 و29 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 والمادتين 5 و7 من القانون رقم 334 لسنة 1956 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً: أولاً - بتغريم المتهم 100 قرش وثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم مع حرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامه بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً عن التهمتين الأولى والثانية: ثانياً - بتغريم المتهم 100 قرش والهدم عن المتهمتين الثالثة والرابعة. فعارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في 16 من أكتوبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريمه ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل الفوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو وكان المبنى قائماً وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتصحيح الأعمال المخالفة عن جميع التهم بعد أن طبقت المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة تخلص فيما قرره وشهد به السيد مهندس التنظيم من أن المتهم هدم منزله بدون رخصة مخالفاً بذلك أحكام القانون 656 لسنة 1954 والقانون رقم 344 لسنة 1956 حيث لم يحصل على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم ثم أعاد بناء الدور الأرضي بدون رخصة والمباني غير قانونية لأنها تطل على شارع عرضه أقل من العرض القانوني وأضاف أن قيمة البناء المهدوم لا تقل عن خمس جنيهات" لما كان ذلك، وكان القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم أعمال البناء والهدم قد حظر في المادة الخامسة هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط الواقعة في حدود المجالس البلدية إلا بعد موافقة اللجنة المختصة ونص في مادته السابعة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الخامسة بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم مع حرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات وإلزامه بأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً وأجازت الحكم فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وقضى الحكم الطعون فيه إعمالاً للمادتين 5 و7 من القانون رقم 344 لسنة 1956 - فضلاً عن الغرامة وقدرها ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم - بالحرمان من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً وإيقاف التنفيذ، إلا أنه لما كان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني والذي صدر بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 ونص في المادة السابعة على معاقبة مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى منه التي تحظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط داخل حدود المدن إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكامه - بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم كما أجازت توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة بالإضافة إلى الغرامة وبذلك فقد ألغى القانون رقم 178 لسنة 1961 عقوبة الحرمان من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها وهو ما كانت توجب الحكم به المادة السابعة من القانون الملغى - لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى، ولما كان القانون رقم 178 لسنة 1961 هو القانون الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من حرمان المطعون ضده من البناء على الأرض التي كان عليها المبنى المهدوم لمدة خمس سنوات وأداء ما يعادل العوائد والرسوم المربوطة على المبنى خلال المدة ذاتها كما لو كان المبنى قائماً. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - الذي أقيم البناء في ظله - لا تجيز إقامة أي بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، وتوجب المادة 30 عقاب من يخالف أحكام هذا القانون فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة والذي من مقتضاه أن يجعل واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما ما تثيره الطاعنة من أن البناء الذي أقامه المطعون ضده مما لا يجوز الترخيص بإقامته أصلاً بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بحرمانه من البناء فإنه لا محل له بعد أن قضى بتصحيح الحكم وإلغاء عقوبة الحرمان من البناء. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 54 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والذي صدر بعد الفصل في الدعوى قد ألغى القانون رقم 656 لسنة 1954 إلا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون الملغى استمرت مؤثمة بالمادة 13 من القانون الجديد والمادة السابعة من القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1962 بشأن لائحته التنفيذية كما تضمنت المادة 16 من القانون وجوب الحكم في كل مخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له - فضلاً عن الغرامة - بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة وهو ما كانت تقضى به المادة 30 من القانون الملغى. لما كان ما تقدم فإن الشق الثاني من الطعن لا يكون على أساس ويتعين لذلك رفضه.