أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 776

جلسة 19 من مارس سنة 1951
(294)
القضية رقم 1795 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن المال. تحدث الحكم عن الشق الأول من هذا الدفاع فقط. إغفال الشق الثاني. قصور.
متى كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال, وكان الحكم قد تحدث عن الشق الأول من هذا الدفاع وأغفل الشق الثاني, فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه إذ أن ذلك دفاع جوهري كان على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة, أولاً - قتل محمد عبد المجيد بكر عمداً بأن طعنه بسكين في عنقه قاصداً قتله فأحدث به جرحاً عميقاً وقطوعاً بالأوعية الدموية والحلق كالموصوف بتقرير الصفة التشريحية وتسبب عن ذلك وفاته. ثانياً - ضرب عبد الرحيم محمد أبو جاموس وعبد الحميد حسن رايش عمداً فأحدث بكل منهما الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ويحتاج كل منهما لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوماً وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر, ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمادتي الاتهام. بمعاقبته أنور أحمد حسن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بالرد على ما تمسك به الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
وحيث إن الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع قال إن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. ولما كان الحكم قد تحدث عن الشق الأول من هذا الدفاع وأغفل الثاني وكان لزاماً على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه لأنه دفاع جوهري, أما وهي ولم تفعل فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.