أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 785

جلسة 19 من مارس سنة 1951
(297)
القضية رقم 1818 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
حكم. تسبيبه. نية القتل. يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه.
يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه وإلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - شمروخ جمعة محمد. 2 - محمد جمعة محمد. 3 - محمود محمد حسين (الطاعنين). و4 - حافظ عبد الله حماد. بأنهم بناحية النجمة والحمران مركز أبو طشت مديرية قنا قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد حسين عبد الرحمن محمد بأن بيتوا لذلك النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً قاطعاً (فأساً) وترصدوا للمجني عليه في طريقه إلى منزله حتى إذا مر بهم برزوا إليه وأهوى عليه المتهم الأول بفأسه قاصدين جميعاً قتله فحدثت به الجروح الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلب من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230, 231 و232 من قانون العقوبات. فقرر إحالتهم إليها لمعاقبتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات قنا قضت عملاً بمواد الاتهام للثلاثة الأول مع تطبيق المادة 17 للثاني والثالث وبالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للرابع. أولاً - ببراءة المتهم الرابع حافظ عبد الله حماد من التهمة المنسوبة إليه. ثانياً - بمعاقبة المتهم الأول شمروخ جمعة محمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين محمد جمعة محمد ومحمود محمد حسين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما عابه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه جاء خالياً من إقامة الدليل على نية القتل وهذا قصور جوهري في أسبابه خصوصاً لأن الإصابة الموصوفة بالمجني عليه ناشئة عن المصادمة بجسم صلب راض ولأن بعضها حادث في يده اليسرى على ما هو ثابت في الحكم.
وحيث إنه يجب على محكمة الموضوع في قضايا القتل العمد أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه أي إزهاق روحه ولا تكتفي بأن تثبت عليه الفعل المادي الذي تعمد ارتكابه, ومتى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة لم تستدل على نية القتل لدى الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.