أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 94

جلسة 4 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى , وعبد الحميد محمد الشربينى.

(21)
الطعن رقم 33 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف. "حق الاستنئاف" "نظره والحكم فيه" عقوبة. نيابة عامة "حقها فى الطعن فى الأحكام". نقض. حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. "حكم". تسبيبه. تسبيب معيب. محكمة ثاني درجة.
حق النيابة في الاستئناف ولو لمصلحة المتهم. ما دام الحكم جائزا استئنافه. استئنافها الحكم الصادر فى المعارضة. دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضى بها غيابيا. مجانبة الحكم ذلك خطأ فى تطبيق القانون يوجب التصحيح.
[(1)] (2) نقض "الحكم فى الطعن". حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه أو تأويله. قانون. "تفسيره".
الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه: مؤدى المادتين 39، 40 من القانون 57 لسنة 1959 أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف (أولا) ركب إحدى عربات السكة الحديد فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب (ثانيا) سافر بعربات السكة الحديد دون تذكرة. وطلبت عقابه بالمواد 2 و 10 و 20/ 1 من القانون 277 سنة 1959. ومحكمة جنح الواسطي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 29 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا إعتباريا بتاريخ 31من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر حضوريا إعتباريا في 31 من أكتوبر سنة 1972 إلا أنه أعلن للمحكوم عليه في 11 من نوفمبر سنة 1972 ولم يعارض فيه فأصبح نهائيا فيكون الطعن فيه بالنقض جائزا، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلا.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائى الغيابى قضى بتغريم المطعون ضده جنيها على الجريمتين اللتين دانه بهما، بيد أن الحكم الاستئنافى المطعون فيه، شدد العقوبة وقضي برفع الغرامة إلي عشرة جنيهات دون أن تكون النيابة قد استأنفت ذلك الحكم الغيابي.
وحيث إنه لما كان حق النيابة العامة في الاستئناف مطلقا، تباشره في الموعد المقرر له , ولو لمصلحة المتهم متى كان الحكم جائزا استئنافه، ورأت هي وجها لذلك، وغاية الأمر انها إذا ما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائى الغيابي المعارض فيه، كي لا يضار المعارض بمعارضته، اللهم إلا إذا النيابة قد استأنفت هذا الحكم، لما كان ذلك , وكانت الحال في الطعن الماثل أن الحكم الابتدائى الغيابي قضى بتغريم المطعون ضده جنيها عن الجريمتين اللتين دانه بهما، بيد أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة والقاضي باعتبارها كأن لم تكن، فإن المحكمة الاستئنافية لم يكن لها بناء علي هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التي قضي بها الحكم الابتدائى الغيابي. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتعديل الحكم المستأنف وتشديد العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضي في الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولا ومبنيا علي مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، كما حظر فى المادة 40 نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ فى القانون أو خطأ في ذكر نصوصه وأوجب الاقتصار علي تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة فى القانون للجريمة فى حين أنه قضى فى الفقرة الثانية من المادة 39 بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإن مؤدي ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه، حظر نقضه كله أو بعضه، - ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم علي حاله دون نقضه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر – وذلك بتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن وتصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف.


[(1)] المبدأ ذاته مقرر فى الأحكام الصادرة فى الطعون أرقام 1010 لسنة 43 ق بجلسة 10/ 12/ 1973، 34 لسنة 44 ق بجلسة 4/ 2/ 1974، 240 لسنة 44ق بجلسة 1/ 4/ 1974 و 72، 134 لسنة 44 ق بجلسة 23/ 4/ 1974 ؛ 606 لسنة 44 ق بجلسة 16/ 6/ 1974 " لم تنشر ".