أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 97

جلسة 4 من فبراير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

(22)
الطعن رقم 35 لسنة 44 القضائية

نقض. "المصلحة في الطعن". نيابة عامة. "حقها في الطعن بالنقض". طعن. "المصلحة فى الطعن".
حق النيابة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه. مشروط بتوافر المصلحة. علة ذلك. المصلحة أساس الدعوى. الطعن القائم علي مصلحة نظرية بحت لا يقبل. مثال.
عدم قبول طعن النيابة القائم علي تخطئة الحكم في قضائه بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا. رغم أن التقرير به كان بعد الميعاد. أساس ذلك. اقدام مصلحتها ومصلحة المحكوم عليه فى الطعن.
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعي في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة إتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الإتهام لتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدها، وكان لامراء في انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الإستئناف يلتقى في النتيجة مع الحكم في موضوع الإستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة (من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلا وفصل فى موضوع الدعوى علي الرغم من أنهم قرروا بالإستئناف بعد الميعاد) لا يعدو أن يكون قائما علي مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها يكون مقبولا لإنعدام المصلحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم فى يوم 9 من أبريل سنة 1971 بدائرة مركز الواسطى محافظة بنى سويف: المتهمين الأول والثاني والثالث: مارسوا لعب القمار فى محل عام. المتهم الرابع: سمح بلعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1و 19 و31 و34 و36/ 2 – 4 و37 و38 و40 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 1957. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الإتهام بحبس كل من المتهمين أسبوع مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم مائتى قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المقهى لمدة شهرين على نفقة المتهم الرابع بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بتاريخ 25 مارس سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين أربع وعشرين ساعة وكفالة مائة قرش وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة من الثاني إلي الرابع هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1972 حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث بقبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضي بقبول استئناف المطعون ضدهم شكلا وفصل فى موضوع الدعوى على الرغم من أنهم قرروا بالإستئناف بعد الميعاد، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذ لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملا بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلب سلطة الإتهام بتأييده الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطعون ضدهم، وكان لامراء فى انحسار المصلحة عن المطعون ضدهم في هذا الطعن ومن ثم فلا جدوى منه ما دام الحكم بعدم قبول الإستئناف يلتقي في النتيجة مع الحكم فى موضوع الإستئناف برفضه. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه النيابة العامة فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائما على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه بها ومن ثم فإن طعنها يكون مقبولا لإنعدام المصلحة فيه.


ذات المبدأ مقرر فى الطعن رقم 114 لسنة 44 ق جلسة 25/ 2/ 1974 (لم ينشر).