أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 8 - صــ 39

جلسة 14 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(10)
القضية رقم 1362 سنة 26 القضائية

نقض. سبب جديد. إجراءات. غرفة الاتهام. الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع ببطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة " حشيشا " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (ا) الملحق به فقررت بذلك. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة عباس شاذلى أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وأعفته من المصاريف وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن الدفع فى غير محله. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

..... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بنى على إجراء باطل إذ دفع الطاعن ببطلان التفتيش لصدور الأمر به لضابط مكتب المخدرات بمحافظة السويس الملازم أول إبراهيم عبد الدايم ومن يرافقه من مأمورى الضبط فى حين أن الذى نفذه هو " الصاغ مراد يونس" رئيس مكتب المخدرات فرد الحكم على هذا الدفع ردا غير سديد خلط فيه بين بطلان التفتيش وبطلان الأمر به. هذا إلى أن أمر غرفة الاتهام الذى صدر بإحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات قد جاء باطلا لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته طبقا لنص المادة 349 من قانون المرافعات مما يبطل الحكم الصادر بناء على هذا الأمر - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض للدفع ببطلان التفتيش قد رد عليه فى قوله " وحيث إن المتهم أنكر التهمة ودفع محاميه بالجلسة ببطلان التفتيش لأنه صدر باسم السيد ضابط مكتب المخدرات وهو الملازم أول إبراهيم عبد الدايم ولمن يرافقه وكان من يرافقه رئيسه الصاغ مراد يونس الذى أجرى التفتيش وهو أكبر منه رتبة وهذا الدفاع مردود عليه بأن صدور الإذن للضابط الأقل رتبة دون الضابط الأعلى لا يؤثر فى صحة الإذن وفى صحة التفتيش إذا كان من صدر له الإذن هو المشرف على إجرائه ولأن من رافقه تشمله عبارة الإذن بالتفتيش سواء أكانت رتبته أقل أم أعلى فإذن التفتيش صدر فى الواقع حسب مدلول عبارته للضابطين معا لأنه صدر لأحدهما ولمن يرافقه وكان الثانى هذا المرافق فالإذن صحيح والتفتيش صحيح تبعا لذلك والدفع لا يستند إلى أساس". ولما كان ما ذكره الحكم من ذلك سائغا وصحيحا فى القانون إذ لا يشترط لصحة التفتيش أن يجريه المأذون له به بنفسه مادام أن هذا الإجراء تم فى حضوره، وكان ما يثيره الطاعن عن بطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الجنايات فلا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.