أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 851

جلسة 26 من مارس سنة 1951
(318)
القضية رقم 1893 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
قذف وسب. ركن العلانية. تأسيسه على أن المنزل الذي حصلا فيه عام لأنه به سكان آخرين قصور. المنزل في الأصل محل خاص.
إذا كان الحكم قد أسس ركن العلانية في القذف والسب على أن المنزل الذي وقع فيه هو محل عام لأن به سكاناً آخرين فذلك منه قصور في البيان, إذ المنزل هو بحكم الأصل محل خاص وما ذكره الحكم من سماع السكان الآخرين لا يجعل منه محلاً عاماً بالصدفة ولا يتحقق به ركن العلانية فيما يجهر به من القذف والسب في المحال الخاصة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - بناءً على عريضة دعوى جنحة مباشرة مقامة من الدكتور كامل سعد يوسف والست أماليه يوسف عوض الله بأنه ببندر الزقازيق قذف وعاب في حق السيدة آماليه يوسف عوض الله بأن طعن في عرضها طعناً يخدش سمعة عائلتها بأن قال لها: " يا شرموطه يا بنت الكلب يا متناكة يا مرات العرص وهو أنا تايه عن عمك أيوب أللي كان مرافقك... إلى آخر العبارات الواردة بالمحضر". وطلبت عقابه بالمواد 171, و302 - 1 و303 - 1 و308 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني الست أماليه يوسف عوض الله المجني عليها وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ واحد وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة بندر الزقازيق قضت عملاً بمواد الاتهام المذكورة والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية واحداً وعشرين جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة قذف وسب المجني عليها علناً, في حين أن ركن العلانية غير متوافر, وإذ الثابت في الحكم أن الطاعن حين تفوه بالألفاظ المنسوبة إليه كان واقفاً بمنور يقع بداخل المنزل, وقد دلت المعاينة التي أمرت المحكمة بإجرائها على أن هذا المنور عبارة عن مكان محاط بأربعة جدران مرتفعة, كما أنه بعيد عن الشارع العام بحيث لا يمكن لأي شخص خارج المنزل أو من السكان المجاورين أن يسمع ما يدور به.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال حين تعرض لتوافر العلانية: "وحيث إن ركن العلانية متوفر لتفوه المتهم بألفاظ السب والقذف جهراً وعلى مسمع من سكان المنزل, ولا ينفي هذه العلانية كون المنزل محلاً خصوصياً إذ يكفي الجهر بالسباب واحتمال سماع الغير له من سكان المنزل أو من غيرهم لتتحقق بذلك العلانية". ثم أضاف الحكم المطعون فيه لذلك: "وحيث إنه بالنسبة للسبب الرابع فإن النيابة قد عاينت منزل الحادث, واستبان لها أن المكان الذي كان فيه المتهم وقت توجيهه عبارات القذف والسب هو مكان عام يسمع حديثه بوضوح السكان المقيمون بالأدوار العليا من المنزل, وبذلك يكون ركن العلانية متوافراً طبقاً لما تقضي به المواد المطبقة". ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم إذ دان الطاعن بالقذف والسب علناً قد أسس تحقق ركن العلانية على أن المنزل الذي وقع فيه هو محل عام لأن به سكاناً آخرين, ولما كان المنزل بحكم الأصل محلاً خاصاً, وكان ما ذكره الحكم على الصورة سالفة الذكر لا يجعل منه محلاً عاماً بالصدفة ولا يتحقق به ركن العلانية فيما يجهر به من القذف أو السب في المحال الخاصة، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.