أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 80

جلسة 28 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندى، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(23)
القضية رقم 1416 سنة 26 القضائية

إثبات. خبير. استناد الحكم إلى تقرير الطبيب المعين فى التحقيق والذى استعان فى تكوين رأى بتقارير أطباء آخرين لم يحلفوا اليمين. لا عيب.
للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب إخصائى ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئها، فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا محمود على راشد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتى تخلف عنها عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما إحداهما هى فقد إبصار العين اليمنى كلية والثانية إعاقة فى بعض حركات مفصل الرسغ الأيسر وقلة فى حساسية بعض الساعد واليد اليسرى مما ينقص قدرته على العمل بمقدار 6% وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته بالمادة 240/ 2 من قانون العقوبات، وقد أمرت غرفة الاتهام بذلك وقد ادعى محمود على راشد بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة حنفى محمود الفخرانى بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه الدفاع من التأجيل لحضور شاهدين لما فى سماعهما بحضور الدفاع من فائدة للطاعن ولم تبرر سبب هذا الرفض فى حكمها كما أنها ردت بما لا يصلح ردا على ما دفع به الطاعن من بطلان التقارير الطبية التى وضعها طبيب مستشفى شبرا الخيمة وطبيب مستشفى فؤاد الأول والدكتور محمود عبد المجيد عطية أستاذ الرمد بكلية الطب لعدم حلفهم اليمين مما يجعل الاستناد إليها مخالفا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك، وكان ما أبداه الدفاع بشأن سماع الشاهدين لم يتجاوز مجرد القول " بأنه يهم الدفاع مناقشة الشاهدين الثالث والسادس الغائبين" فلما رفضت المحكمة التأجيل ومضت فى نظر الدعوى ومناقشة المتهم بموافقة محاميه ترافع الدفاع دون أن يبدى تمسكه بسماع الشاهدين وطلب البراءة ولما كان الطلب الذى تلزم المحكمة باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه الدفاع وليس فى هذه الدعوى طلب توفرت له هذه المقومات. لما كان ما تقدم وكان للطبيب المعين فى التحقيق أن يستعين فى تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعى الذى ندب فى الدعوى قد استعان بتقارير أطباء آخرين منهم طبيب أخصائى ثم أقر هذه الآراء وتبناها وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئها فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعى كون الأطباء الذين رجع إليهم لم يحلفوا اليمين ولما كان الحكم قد رد على هذا الدفع بما يتفق وهذا النظر فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن من التمسك بهذا الوجه القاصر على العاهة التى أصابت عين المجنى عليه اليمنى مادام الثابت من الحكم أنه دانه فى تهمة إحداث عاهة ثانية بذراع المجنى عليه الأيسر ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.