أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 902

جلسة 2 من إبريل سنة 1951
(333)
القضية رقم 1917 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
إثبات. رأي خبير فني في مسألة فنية. لا يصح تفنيده بشهادة الشهود.
إن رأي الخبير الفني في مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأي مدير مستشفى الأمراض العقلية في الحالة العقلية لشخص واستندت في القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلاً من: نازيت كابرزيان ومحمد عبد السلام سيد أحمد (الطاعن الأول)، وسيد أحمد صالح ومصطفى عزمي محمد, ومحمد أحمد ترك وقدرية محمد عبد السلام (الطاعنة الثانية)، ومحمود محمد عبد السلام: بأنهم في المدة ما بين 11 يناير سنة 1945 الموافق 27 محرم سنة 1364 و30 يناير سنة 1945 الموافق 16 صفر سنة 1364 بدائرة قسم الأزبكية المتهم الأول مع آخرين حكم عليهم, اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ أحمد رضوان سلامة المأذون الشرعي في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في أوراق رسمية هي وثيقة عقد زواج المتهم الأول بالمتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن انتحل المتهم الأول في وثيقة الزواج اسم ناظم إبراهيم محمد زاده وادعى كذباً بخلوه من الموانع الشرعية وأنه مسلم ومصري الجنسية في حين أنه مسيحي أرثوذكسي أرمني الجنسية وبصم بأصبعه على المحرر الرسمي بذلك - والمتهم الثاني (الطاعن الأول) والثالث والرابع والخامس شهدوا بما يؤيد تلك الأقوال التي أدلى بها المتهم في وثيقة الزواج تنفيذاً لما اتفقوا فيما بينهم عليه فشهدوا أمام المأذون الشرعي بأن المتهم اسمه ناظم إبراهيم محمد زاده وأنه مسلم مصري الجنسية ووقعوا بإمضائهم بذلك على وثيقة الزواج فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: المتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) مع آخر حكم عليه: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ حسن أحمد نصر المأذون الشرعي في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في أوراق رسمية هو إشهاد طلاق المتهم الأول بالمتهمة السادسة حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن انتحل المتهم الأول في إشهاد الطلاق اسم ناظم إبراهيم محمد زاده وادعى كذباً أنه مسلم مصري الجنسية وختم بختم قد اصطنعه بهذا الاسم على الإشهاد المذكور بذلك, والمتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) وافقت المتهم الأول فيما ادعاه تنفيذاً لما اتفقا عليه فقررت أنها زوجة المتهم الأول وأن اسمه ناظم إبراهيم محمد زاده وأنه مسلم مصري الجنسية ووقعت على إشهاد الطلاق وبإمضائها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهم بالمواد رقم 211 و212 و213 و40/ 2 - 3 و41 و42 من قانون العقوبات, فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمواد الاتهام والمادتين 214 و17 من قانون العقوبات: أولاً: - بمعاقبة محمد عبد السلام سيد أحمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة. ثانياً - بعاقبة قدرية محمد عبد السلام بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت في إدانتهما على أقوال الطاعنة الثانية في التحقيقات الأولية مع أنها حين أدلت بها كانت مختلة العقل كما يبين من تقرير مدير مستشفى الأمراض العقلية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن المحامي عن الطاعنين قد تمسك في سبيل تفنيد أقوال الطاعنة الثانية بالتحقيقات الأولية بأنها كانت مختلة العقل حين أدلت بهذه الأقوال واستند في ذلك إلى تقرير مدير مستشفى الأمراض العقلية بصفته رجلاً فنياً سواء أكان في وقت ارتكاب الجريمة أم حين أجرى التحقيق أم لدى المحاكمة وأن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وقالت في ذلك "إن حضرة طبيب الأمراض العقلية قرر في نتيجة تقريره أن المتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) مصابة ببداية الحالة العقلية المرضية التي أدت إلى إدخالها مستشفى الأمراض العقلية مما يجعل من المتعين أخذ أقوالها في التحقيق بتحفظ واحتراس إلى أن يثبت بأدلة أخرى مستقلة أن حالتها العقلية في تحسن وحيث إن أقوال شهود العقد والحالة التي كانت عليها المتهمة السادسة تؤيد أنها كانت في حالة عقلية سليمة وأن التهيج الذي حدث لها إن صح أنه حقيقي وليس مصطنعاً - كما قرر المتهم الأول - أن أهلها أعطوها مواد مخدرة لإحداث هذا التهيج - فقد حدث هذا بعد إتمام عقد الزواج والتوقيع على عقد الطلاق مما يقطع أنها مسئولة عن أفعالها" - ويبين من هذا أن المحكمة أطرحت رأي الخبير الفني وهو مدير مستشفى الأمراض العقلية في مسألة فنية وهي حالة الطاعنة الثانية العقلية, واستندت في القول بسلامة عقلها إلى أقوال شهود - ولما كان رأي الخبير الفني في مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود فإن المحكمة تكون قد أخلت بدفاع الطاعنين وأسست حكمها على أسباب لا تحمله, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.