أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 909

جلسة 2 من إبريل سنة 1951
(336)
القضية رقم 251 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
( أ ) شهود نفي. حضورهم. ترافع الدفاع دون إشارة منه إلى طلب سماعهم. هذا تنازل ضمني. لا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعهم.
(ب) دفاع. دفاع شرعي. عدم تمسك المتهم بقيام هذا الظرف. لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض ما دام الحكم لا يفيد قيام هذا الظرف.
(ج) شهود. الأخذ بأقوال بعض الشهود في التحقيقات الأولية دون سماعهم. جوازه.
1 - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن شهود النفي حضروا وأبعدوا خارج الجلسة في المكان المخصص للشهود, وأنه بعد أن سمعت المحكمة شهود الإثبات وأيدت النيابة العمومية طلباتها ترافع الدفاع طويلاً ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى طلب سماع شهود, فهذا يعتبر من جانبه تنازلاً ضمنياً عن سماعهم ولا يحق له من بعد أن يعود فيدعي في طعنه على الحكم أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تسمع شهوده.
2 - إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي, وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة. فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
3 - إن محكمة الموضوع وهي تفصل في الدعوى لها أن تأخذ مما جاء على لسان الشهود في التحقيقات الأولية ولو لم تسمعهم ما دام التحقيق كان مطروحاً للبحث أمامها, وما دام الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماعهم فلا يقبل منه أن يثير الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية جهينة مركز طهطا مديرية جرجا. أولاً - ضرب أحمد أبو دوح خليفة فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد عظمي مستدير قطره نحو 2 سم فوق متوسط الحاجب الأيسر لا ينتظر أن يملأ بعظم مما يعرضه للتغييرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لولاه فضلاً عن مضاعفات خطرة محتملة كالالتهابات السحائية والصرع والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو عشرة في المائة. ثانياً - ضرب أحمد عبد الرحيم خليفة فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي إعاقة لحركة الساعد الأيسر وانحراف بمحور اليد للوحشية مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو ستة في المائة (6 %)، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته بالمادتين 240 - 1 و242 - 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بالمادتين 240 - 1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد محمد أحمد أبو دوح بالسجن لمدة أربع سنين من التهمتين معاً.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن محكمة الموضوع قد أخلت بدفاع الطاعن إذ لم تسمع شهود نفيه الذين حضروا جلسة المحاكمة ولم يتنازل عنهم.
وحيث إنه وإن كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شهود النفي حضروا وأبعدوا خارج الجلسة في المكان المخصص للشهود إلا أنه بعد أن سمعت المحكمة شهود الإثبات وأبدت النيابة العامة طلباتها قد ترافع الدفاع طويلاً ولم يشر من قريب أو من بعيد إلى طلب سماع شهود وهذا يعتبر من جانبه تنازلاً ضمنياً عن سماعهم فلا يحق له من بعد أن يعود ويدعي في طعنه أن عدم سماعهم فيه إخلال بحقوق دفاعه. وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الطاعن كان وهو يضرب المجني عليه في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
وحيث إن الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة كما أن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيامها ولذا فإن ما يثيره الطاعن عن ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في أن محكمة الموضوع لم تسمع بعض الشهود الذين أدلوا بأقوالهم في التحقيقات ومع ذلك فقد استندت في حكمها إلى أقوالهم.
وحيث إن محكمة الموضوع وهي تفصل في الدعوى لها أن تأخذ بما جاء على لسان الشهود في التحقيقات ولو لم تسمعهم ما دام التحقيق كان مطروحاً للبحث أمامها. وبما أن الطاعن لم يطلب إليها سماعهم فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.