أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 917

جلسة 9 من إبريل سنة 1951
(339)
القضية رقم 61 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. طلبات. عدم إصرار المتهم على طلب التأجيل لتقديم تقرير استشاري ثانٍ وعد بتقديمه. لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تؤجل المحكمة الدعوى. طلب استدعاء الطبيب الاستشاري الأول لمناقشته. رفضه. جوازه.
إذا كان محامي المتهم لم يصر عند المرافعة على طلب التأجيل لتقديم التقرير الاستشاري الثاني الذي وعد بتقديمه, فلا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجبه المحكمة إلى طلبه, كما أن إجابة طلب استدعاء الطبيب الاستشاري الأول لمناقشته في أقواله التي عنيت المحكمة بإيرادها والرد عليها لا يعيب الحكم إذ ليس في القانون ما يحتم على المحكمة أن تجيب مثل هذا الطلب بل إن لها أن ترفضه إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها ومن التقارير الأخرى الفنية التي أخذت بها لاطمئنانها إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة قتل عمداً أنور محمد فراج بأن طعنه بسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الله محمد البدري بالأشغال الشاقة مدة سبع سنين وقد نفت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالقتل العمد جاء باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ولقصوره وخطئه في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنه قد تقدم إلى المحكمة بتقرير طبي استشاري يفيد أن الوفاة نشأت من إصابة البطن وحدها على خلاف ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وأن هذه الإصابة إنما هي إصابة عارضة لا متعمدة وقد طلب إلى المحكمة أن تمكنه من تقديم تقرير استشاري أخير فأجابته إلى الطلب وأجلت للقضية لهذا السبب وأذنت له في تقديم التقرير إلا أنه لم يتمكن من ذلك في الجلسة المحددة لأن الخبير لم يكن قد أتم وضع تقريره فطلب التأجيل ثانية لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجب الطلب وندبت محامياً آخر للدفاع عنه وأجلت القضية يومين وقد حضر محاميه كما حضر المحامي المنتدب وأصر الأول على طلبه التأجيل إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب دون بيان الأسباب كما رفضت طلب استدعاء مقدم التقرير الاستشاري الأول لمناقشته. ويضيف الطاعن أن ما أوردته المحكمة من أدلة على ثبوت نية القتل لديه لا يؤدي إلى ذلك وبخاصة وأن الإصابات لم تكن في مواضع قتالة ولم يقطع الطبيب الشرعي أنها كانت عمدية بل ذكر أن بعضها حدث من الملامسة بطرف آلة حادة قاطعة كسكين ثم إنها رجحت تقرير الطبيب الشرعي دون أن تبين الأسس التي بنت عليها هذا الترجيح فضلاً عما ذكرته من أسباب إطراحها للتقرير الاستشاري قول مبهم لا يكفي لتبرير ما انتهت إليه عنه مما كان يجب عليها معه أن تستدعي الطبيبين لمناقشتهما بمعرفتها وبمعرفة الدفاع - كما أن الوقائع الثابتة بالحكم تفيد صحة ما تمسك به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس تعفيه من العقاب إذ أن المجني عليه فاجأه واعتدى عليه أثناء نومه فأحدث به إصابات قطعية بينها التقرير الطبي فاضطر هو إزاء ذلك لرد الاعتداء الذي خشي منه على حياته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن المشار إليه واطرحه للاعتبارات التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص وهو لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه في شأن الإخلال بحق الدفاع فمردود بأنه لم يصر عند المرافعة في الجلسة الأخيرة على طلب التأجيل لتقديم التقرير الاستشاري الثاني الذي وعد بتقديمه حتى ينعى على الحكم لهذا السبب كما أنه إنما طلب استدعاء الطبيب الاستشاري الأول لمناقشته في أقواله التي عنيت المحكمة بإيرادها والرد عليها. هذا وليس في القانون ما يحتم على المحكمة إجابة هذا الطلب بل لها أن ترفضه إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها ومن التقارير الأخرى الفنية التي أخذت بها واطمأنت إليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.