أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 926

جلسة 9 من إبريل سنة 1951
(342)
القضية رقم 270 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
( أ ) إثبات. الأخذ بأقوال شاهد بالنسبة إلى متهم معين وعدم الأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر. جوازه.
(ب) فاعل. اتفاق متهمين على ارتكاب القتل. عملهما على تنفيذه. ارتكاب أحدهما فعلاً يصح عده شروعاً في القتل. يعتبر فاعلاً ولو لم يساهم في الإصابة القاتلة التي ارتكبها زميله.
1 - لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين ولم تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
2 - يكفي لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل وعملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة وارتكب الآخر فعلاً من الأفعال التي يصح عدها شروعاً في القتل ولو لم يساهم بفعل في الإصابة التي سببت القتل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) محمود أحمد علي عبد الظاهر (الطاعن الأول). و(2) مهنى أحمد عبد الموجود. و(3) حمدي أحمد عبد المجيد (الطعن الثاني). بأنهم بناحية نجع الصوامعة شرق مركز أخميم قتلوا محمد حسين مذاوي عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية على قتله وجهزوا أسلحة نارية محشوة بالمقذوف (بنادق) وتوجهوا إليه في حقله ما أن ظفروا به حتى أطلق عليه كل منهم مقذوفاً نارياً يقصد قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث. أولاً - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانياً - ببراءة المتهم الثاني مهنى أحمد عبد الموجود عملاً بالمادة 50/ 2 من قانتون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالقتل العمد جاء باطلاً لقيامه على وقائع لا وجود لها في التحقيقات ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه من ثبوت الجناية التي دان الطاعنين بها هذا فضلاً عما شاب الحكم من خطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقولان إن المحكمة قد استندت في الإدانة إلى شهادة شاهد الرؤية الذي قرر أنهما وثالثاً سماه حضروا للقتيل وأطلقوا عليه أعيرة نارية إلا أنها عند تصوير الحادث ذكرت أنه قرر أنه رآهما وثالثاً قادمين مع أنه قد عين هذا الثالث بالاسم وأصر على ذلك في جميع أدوار التحقيق. ثم إنها وقد برأت هذا الثالث كان عليها أن تقضي ببراءتها أيضاً ما دام الدليل واحداً وقد تطرق إليه الشك وأهدرته بالنسبة إلى أحد المتهمين. ويضيف الطاعنان أنه ثبت من التقرير الطبي الشرعي أن القتيل أصيب بثلاثة أعيرة توفي بسبب إحداها وقد نسبه الشاهد إلى الطاعن الأول فكان مقتضى ذلك تبرئة الآخرين من جريمة القتل كما كان لزاماً على المحكمة إن رأت غير ذلك أن تبين من أحدث الإصابة القاتلة وتبحث في اشترك الآخرين معه حتى إذا تبين لها ثبوته قضت باعتبارهما شريكين له وأوقعت العقوبة على هذا الأساس. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً غير صحيح في القانون. ومن جهة أخرى فإن المجني عليه إذا كان قد توفي نتيجة إصابته بالعيار الأول فيكون العياران الثاني والثالث قد أصاباه وهو ميت ولم تصوب إلى حي مما يستحيل معه إدانتهما بالقتل العمد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وهو جدل موضوعي يتصل بتقدير الأدلة في الدعوى ويخرج عن رقابة محكمة النقض. هذا ولا تثريب على المحكمة أن أخذت بأقوال الشاهد بالنسبة إلى متهم معين ولم تأخذ بها بالنسبة إلى متهم آخر وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها. أما ما يقوله عن سبب الوفاة والتطبيق القانوني فمردود بأن المحكمة قد أخذت بأقوال الشاهد الذي قرر أن المجني عليه أصيب من أولهما بالإصابة القاتلة كما أصيب بالعيارين التاليين من الآخرين أثناء وقوفه كما استظهرت في التقرير الطبي الشرعي أن الإصابات كلها حيوية ومن ثم فإنه يكفي لاعتبارهما فاعلين أصليين أن يكونا قد اتفقا على ارتكاب القتل وعملا على تنفيذه وارتكب ثانيهما فعلاً من الأفعال التي يصح عدها شروعاً فيه ولو لم يساهم هو بفعل منه في الإصابة التي سببت القتل والتي وقعت من زميله.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.