أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 944

جلسة 10 من إبريل سنة 1951
(348)
القضية رقم 65 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع. طلب معاينة. وجوب إجابته أو الرد عليه.
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التي ذكروها في أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينة ولم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً, إذ طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة إذا لم ترَ حاجة الدعوى إلى إجابته أن تتحدث في حكمها عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه بنبروه مركز طلخا ضرب شعبان محمد شعبان بعصا غليظة على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الجبهي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءاً من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع من الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا ويقلل من كفايته على العمل بنحو 14 - 16 وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى شعبان محمد شعبان بحق مدني وطلب أن يحكم له على المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه بقرار إعفاء من المرسوم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم علي محمود العش بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع لشعبان محمد شعبان المدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب فيما يعيبه على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنه تقدم بطلب هو إجراء المعاينة لأن التحقيق جاء خلواً منها وذلك للتعرف على المسالك التي تؤدي عادة إلى منزل المجني عليه والتي لا يدخل طريق السوق الذي اعتدى عليه فيه في عدادها وذلك توصلاً لاستبعاد ظرف سبق الإصرار ولإثبات أن بمكان الحادث حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يدور في ذلك المكان على المسافات التي ذكروها في أقوالهم ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إنه لما كان طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة إذا لم ترَ حاجة الدعوى إلى إجابته أن تتحدث عن ذلك في الحكم وكان الثابت في محضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن تقدم بالطلب المشار إليه ولكن المحكمة لم تجبه ولم تعن بالرد عليه في الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون قاصراً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.