أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 212

جلسة 5 من مارس سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(60)
القضية رقم 1552 سنة 26 القضائية

تموين. زراعة الأرز. ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم أو لحساب غيره. توفر الجريمة.
جعل الشارع المخالف للحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 الخاص بزراعة الأرز فاعلا أصليا مستأهلا للعقاب الذى نص عليه فى المادة الثانية منه سواء ارتكب المخالفة لحساب نفسه أو لحساب غيره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع أرزا فى غير المناطق المصرح بزراعته فيها وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 71 لسنة 1953.
ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2/ 1 و3 و4 من القانون رقم 71 لسنة 1953 وقرار وزير الأشغال العمومية رقم 8673 لسنة 1954 بتغريم المتهم مائتين وخمسين جنيها بلا مصاريف. فاستأنف وكيل المتهم هذا الحكم ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن محصل وجه الطعن هو أن الطاعن دفع التهمة المسندة إليه بأنه ليس بزارع للأرض نظرا لوجود ناظر للزراعة يقوم بشئونها – ولأن الأرض لأولاده وليست له – هذا إلى أن أسباب الحكم كما أوردها إنما تؤدى إلى إدانة ناظر الزراعة ويكون قضاء الحكم بعقاب الطاعن قضاء على غير فاعل الجريمة إذ يستحيل عليه وهو طبيب أن يزرع الأرض كما أنه لم يقدم إلى المحكمة كشريك فى ارتكاب الجريمة حتى تقرر مسئوليته على هذا الأساس والحكم عليه بهذا الوصف الذى لم يقدم به.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ذكر حين أورد واقعة الدعوى أن الطاعن بوصف كونه الولى الشرعى على أولاده تولى بواسطة ناظر الزراعة محمد النبراوى زراعة الأرض المملوكة لهم أرزا مخالفا بذلك نص المواد 1 و2/ 1 و3 و4 من القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد زراعة الأرز ودلل على صحة هذه الواقعة بشهادة شيخ العزبة ومهندس الرى. وهذا الذى أثبته الحكم واستخلص منه إدانة الطاعن صحيح فى الواقع سديد فى القانون ذلك لأن القانون المذكور نص فى مادته الأولى على أنه لا يجوز زراعة الأرز فى غير المناطق التى يحددها وزير الأشغال سنويا بقرار منه. وجعل المخالف لهذا الحظر فاعلا أصليا مستأهلا العقاب الذى نص عليه فى المادة الثانية منه سواء ارتكب المخالفة لحساب نفسه أو لحساب غيره، وأما القول بأن من أتى الأفعال المادية للزراعة هو الفاعل الأصلى دون سواه ممن قد يعتبر شريكا – والطاعن كذلك – فهو غير صحيح وبفرض صحته فهو غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم من إدانته على أساس الوقائع ذاتها التى كانت مدار الاتهام والمحاكمة فى كلتا درجتى التقاضى، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.