أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 242

جلسة 12 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(68)
القضية رقم 1394 سنة 26 القضائية

نقض. إجراءات الطعن. ميعاد تقديم الأسباب. تقديم الطاعن شهادة بعدم إيداع الحكم محررة قبل انقضاء الثمانية أيام التالية لصدوره. تقديمه شهادة ثانية بعد انقضاء الثمانية عشر يوما. عدم أحقيته فى امتداد الميعاد.
متى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم وجود الحكم محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لصدور الحكم، فانها لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها، ولا يكون للطاعن الحق فى امتداد الميعاد، ولا يكون ثمة قيمة لشهادة ثانية يقدمها صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء الثمانية عشر يوما التى حددها القانون للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم المتهمون الخمسة أولا – قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار شرين تغيان عبد الفضيل بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق معمرة) وتوجهوا بها إلى مكان وجوده وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وثانيا – شرعوا عمدا مع سبق الإصرار فى قتل أسماء محمد عبد العواض وعبد الحميد شرين تغيان بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق معمرة) وتوجهوا بها إلى مكان وجودهما وأطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثت بالأولى الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وأخطأت الثانى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجنى عليها الأولى بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للثانى وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقررت ذلك وقد ادعت أسماء محمد عبد العواض بصفتها مصابة وبصفتها زوجة القتيل بحق مدنى قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين أبو جبل عبد الظاهر عبد الفضيل وبكرى عبد الظاهر عبد الفضيل وربيع عبد الظاهر عبد الفضيل وشوقى زهران عبد الظاهر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة حسن عبد الظاهر عبد الفضيل بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدنى أسماء محمد عبد العواض مبلغ 100 ج م مائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 14 من يناير سنة 1956 فقرر الطاعنون بالطعن فيه بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 1956 وحصلوا فى 21 من يناير سنة 1956 على شهادة من قلم كتاب محكمة أسيوط تدل على أن الحكم لم يكن قد ورد إلى قلم الكتاب حتى تاريخ استخراج تلك الشهادة ثم حصلوا على شهادة أخرى فى 2 من فبراير سنة 1956 تدل على أن الحكم لم يكن قد أودع قلم الكتاب لغاية ذلك التاريخ وحصلوا على شهادة ثالثة بالمعنى المتقدم فى 6 من فبراير سنة 1956. وفى 13 من فبراير سنة 1956 حصلوا على شهادة بأن الحكم أودع قلم الكتاب بتاريخ 13 من فبراير سنة 1956 وأعلن الطاعنون بالإيداع فى اليوم المذكور فى اليوم المذكور فقدموا ثلاثة تقارير بأسباب طعنهم فى 21 من فبراير سنة 1956 و22 من فبراير سنة 1956 و23 من فبراير سنة 1956 لما كان ذلك وكانت الشهادة الأولى التى حصل عليها الطاعنون فى 21 من يناير سنة 1956 هى فى اليوم السابع من يوم صدور الحكم، وكانت الشهادة التالية التى حصل عليها الطاعنون هى فى اليوم التاسع عشر من يوم صدور الحكم، وكانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت " على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فيقبل الطعن فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب" فقد أوجبت عليه فى الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور فاذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم فإنها لا تحقق الغرض الذى قصده القانون منها. ولذا يسقط حق الطاعن فى الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التى حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه ولا يكون له الحق فى امتداد الميعاد، ولا تكون ثمة قيمة لشهادة ثانية يقدمها صادرة من قلم الكتاب بعد هذا الميعاد، ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا.