أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 986

(359)
جلسة 16 من إبريل سنة 1951
القضية رقم 89 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
( أ ) حكم. خطؤه في بعض التقريرات. لا يؤثر في سلامته. مثال.
(ب) إثبات. الاعتماد على قول للشاهد أو للمتهم في التحقيقات الأولية دون قول آخر له بالجلسة. يصح.
1 - ليس مما يؤثر في سلامة الحكم أن يصف مسافة تبلغ كيلو متراً بقوله إنها مسافة يسيرة.
2 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن تعتمد المحكمة على قول للشاهد أو للمتهم في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له ولو صدر منه أمامها بالجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - سعد سليم فرج الله (الطاعن). و2 - محمد عبد الصالحين محمود. و3 - شعبان عبد العظيم عبد الواحد. و4 - زينب أحمد عبد الله. بأنهم بناحية عطف حيدر مركز الفشن المتهمان الأول، الثاني شرعا في قتل المتهمين الثالث والرابع عمداً بأن أطلقا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مبادرتهما بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما مع المتهمين الثالث والرابعة سرقوا القطن المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوك لمحمد سليمان دوار حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً (بندقية) الأمر المنطبق على المادة 316 عقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الاثنين الأولين بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات ومحاكمتهم جميعاً بالمادة 316 من نفس القانون فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت فيها حضورياً بتاريخ 18 - 11 - 1950 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثالث والرابعة مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني - أولاً: بمعاقبة سعد سليم فرج الله بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين - ثانياً: ببراءة محمد عبد الصالحين محمود مما أسند إليه - ثالثاً: بمعاقبة كل من شعبان عبد العظيم عبد الواحد وزينب احمد عبد الله بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن إلى غير الثابت في الأوراق فإن الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى قال إنها ثابتة من أقوال المتهمين الثالث والرابعة ومن المعاينة وأورد أقوال المتهم الثالث من أن الطاعن بعد أن أطلق عليه المقذوفات النارية. سحف على ركبتيه من الحقل الذي قارفوا فيه جميعاً سرقة القطن ولكنه لم يستطع الوصول إلى منزله لجسامة إصابته فبقي في حقل آخر يبعد عن مكان السرقة بمسافة يسيرة مع أن الثابت من المعاينة - على ما ورد بالحكم أن المسافة بين الحقلين قدرت بنحو كيلو متر وهو ما لا يمكن اعتباره - كما ذهب إليه الحكم - مسافة يسيرة يضاف إلى ذلك أن الحكم اعتمد على أقوال المتهمين الثالث والرابعة في التحقيقات الأولية بصدد واقعة السرقة واطرح أقوالهما عنها بالجلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالشروع في القتل العمد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولذا فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. هذا وليس مما يؤثر على سلامة الحكم أن وصف مسافة الكيلو متر بقوله إنها مسافة يسيرة كما لا يؤثر على سلامته أن تعتمد المحكمة على قول للشاهد أو المتهم في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له ولو صدر منه أمامها بالجلسة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.