أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 991

(361)
جلسة 16 من إبريل سنة 1951
القضية رقم 91 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا, رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
دفاع شرعي. تمسك المتهم به. إدانته دون رد عليه. قصور.
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن قال إن المجني عليه وأخاه حضرا إليه بالأرض التي في حيازته والتي يتنازعون على زراعتها لمنع حيازته واعتدى عليه ثانيهما وأنه إذا ما رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي, وكانت المحكمة قد أدانت المتهم دون أن تتحدث عن هذا الدفاع الذي كان يقتضي منها إذا لم ترَ الأخذ به أن ترد عليه صراحة في حكمها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد السميع يونس عبد الرحيم (الطاعن). 2 - محمود راوي محمد. بأنهما بناحية القببية التابعة لمركز نجع حمادي مديرية قنا الأول عبد السميع يونس عبد الرحيم ضرب محمود راوي محمد (المتهم الثاني) عمداً فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي لا ينتظر ملؤها بالعظام مما يجعل المخ في هذه المنطقة خالياً من أهم عامل مكون لحمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للتأثر بضربات الشمس ولمضاعفات خطرة كالتهاب السحايا والصرع ويجعل حياته عرضة للخطر ويقلل من كفاءته على العمل بحوالي 8 % والثاني محمود راوي محمد ضرب عبد السميع يونس عبد الرحيم المتهم الأول عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما. الأول بالمادة 240 - 1 والثاني بالمادة 242 - 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأول أولاً: بمعاقبة المتهم الأول عبد السميع يونس عبد الرحيم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. وثانياً: بحبس المتهم الثاني محمود راوي محمد شهراً مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المدافع عنه تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي إلا أنها قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع مع أن ما أوردته من وقائع يفيد قيامه.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن قال إن المجني عليه وأخاه حضرا إليه بالأرض التي في حيازته والتي يتنازعون على زراعتها وذلك لمنع حيازته واعتدى عليه ثانيهما وأنه إذا ما رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي. لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد دانته دون أن تتحدث عن هذا الدفاع, فإن حكمها يكون قاصراً. إذ أن ذلك الدفاع كان يقتضي منها إذا لم تأخذ به أن ترد عليه صراحة في حكمها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.