أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 288

جلسة 26 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، مصطفى كامل، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(83)
القضية رقم 29 سنة 27 القضائية

(أ) حكم. تسبيب كاف. خطأ الحكم فى ذكر مصدر الدليل. لا عيب.
(ب) إثبات. إقرار. سلطة محكمة الموضوع فى تقديره.
(ج) إثبات. اعتراف. اعتباره غير اختيارى إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف نتيجة أمر غير مشروع.
(د) دعوى مدينة. اختصاص. شرط رفعها تبعا للدعوى الجنائية. طلب المدعية التعويض عما لحقها من أضرار من جراء مصرع ابنها. استقرار المحكمة على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الأصل. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية.
(هـ) اختصاص. دعوى مدنية. نقض. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة. من النظام العام. جواز الدفع به ولو أمام محكمة النقض.
1 – لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل ثابت فيها، ومجرد الخطأ فى ذكر مصدر الدليل فى صدر الحكم لا تأثير له على سلامته خصوصا إذا كان المتهم لا يدعى أن هذه الأقوال لم تصدر من الشهود فى موطن آخر من الأوراق.
2 – لم يتعرض القانون الجنائى بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – إلا أن الإقرار بنوعيه – القضائى وغير القضائى بوصفه طريقا من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة لأن موضوعه بنصب دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار متروك تقديره دائما لمحكمة الموضوع.
3 – الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا – ويعتبر الاعتراف غير اختيارى وبالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقا للقانون.
4 – أباح القانون بصفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق المدنية إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية فإذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة بل كانت نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى ومن ثم فإن قضاء المحكمة بإلزام المتهمين بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها من جراء مصرع ابنها فى الوقت الذى استقرت فيه على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الأصل – فالتضمين المطالب به يكون إذن عن ضرر غير مباشر ويكون الادعاء به خارجا عن اختصاص المحكمة الجنائية.
5 – عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم – أولا: قتلوا سامى حبيب سالم عمدا بأن أمسكوا به وألقوه فى ترعة بشلا قاصدين من ذلك قتله غرقا فمات باسفكسيا الغرق وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا – شرعوا فى قتل زينب على إبراهيم وسامية حبيب سالم والسيد حميد حسين ومحمد الشربينى محبوب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على ذلك وقام المتهم الأول باستدراج المجنى عليهم وصحبهم بسيارته إلى إحدى دور السينما بمدينة المنصورة وعند عودتهم أوقف السيارة على حافة ترعة بشلا ونزل منها وكان المتهمان الثانى والثالث متربصين لهم راكبين سيارة أخرى " جيب" مملوكة للمتهم الأول فصدما بها السيارة التى كان يركب فيها المجنى عليهم من الخلف ومن الأمام قاصدين من ذلك إلقاءها فى الماء وقتل المجنى عليهم غرقا. كما أطلق المتهم الأول على المجنى عليهم أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتلهم فأصاب كل من زينب على إبراهيم والسيد حميد وأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المصابين بالعلاج واشتباك مقدم السيارتين كل منهما بالأخرى مما أدى إلى عدم سقوط المجنى عليهم فى الماء. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعت السيدة زينب على إبراهيم عن نفسها وبصفتها وصية عن ابنتها القاصر سامية حبيب سالم وبصفتهما أيضا ورثة المرحوم سامى حبيب سالم بحق مدنى قدره 25000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات – أولا – باعتبار التهمة الأولى المسندة للمتهمين شروعا فى قتل سامى حبيب سالم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبة كل من المتهمين نصر حبيب سالم وعلى محمد عبد الله وإبراهيم إبراهيم الباز عن هذه التهمة وعن التهمة الثانية المسندة إليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وثانيا – بإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى السيدة زينب على إبراهيم عن نفسها وبصفتها المبينة بالدعوى مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

(عن طعن الطاعن الأول نصر حبيب سالم)
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ فى الاسناد والقصور فى التسبيب. ذلك بأن المحكمة أقامت قضاءها بادانة الطاعن ومن معه على ما حصلته من وقائع جوهرية لا أصل لها فى الأوراق. بأن أسندت إلى المدعية بالحق المدنى فى محضر نقطة بشلا المؤرخ فى 17 من ديسمبر سنة 1954 أنها قالت إنها كانت متورطة فى ذهابها مع الطاعن إلى دار السينما فى المنصورة – وأنها ذهبت معه إلى محل الحلوانى على غير هوى منها – وقد كان لهذه العبارات أثرها عند تقدير عنصر أصيل فى الدعوى هو عنصر الاستدراج المبين فى وصف التهمة كما أسند إليها الحكم أقوالا عن كيفية جلوس المجنى عليهم داخل السيارة ووقت إطلاق النار عليهم – وعن كيفية خروج الخادم وانقاذ طفليها – مع أنها لم تقرر بذلك فى هذا المحضر – كما نسب إليها أيضا أنها قررت أمام النيابة بأنها رأت الطاعن يقف مع ركاب السيارة الأخرى وأن ذلك يتفق مع ما قررته بمحضر ضبط الواقعة الذى حرر بنقطة بشلا مع مخالفة ذلك لما جاء بالمحضر المذكور – ولم يكتف الحكم بذلك بل أسند إلى الشاهد محمد الشربينى على خلاف الحقيقة أنه ذكر فى محضر نقطة بشلا نفس التفصيلات التى جاءت على لسان المجنى عليها – بما يفهم منه أنه أيدها فى اتهامها للطاعن ورؤيته يقف مع ركاب السيارة الأخرى – كما أسند الحكم إلى ضابط نقطة فيشا أنه واجه الطاعن بما اتهمته به زوجة والده (المدعية بالحق المدنى) فى محضر تحقيق نقطة بشلا مع أن محضر نقطة فيشا كان أسبق فى تحريره من محضر ضابط نقطة بشلا – كما أخطأ الحكم فيما أسنده إلى الشاهد الخادم السيد حميد فى النيابة من أنه عرف المتهمين وقت ارتكاب الحادث فى حين أن أقواله صريحة فى نفى ذلك – هذا إلى أن الحكم قد نسب إلى الطبيب الشرعى أنه أثبت فى تقريره أن فتحات دخول وخروج المقذوفات النارية التى شوهدت بجسم المجنى عليها وخادمتها تشير إلى أنها نتيجة مقذوفات نارية من نفس عيار مسدس الطاعن مع أن الطبيب الشرعى لم يجزم بذلك فى تقريره وقد أثار الدفاع فى مرافعته فى صدد تكذيب الشهود أن الإصابات التى شوهدت بالمجنى عليها وخادمتها حدثت من آلة نارية من ذوات السرعة العالية وأن المسدس لا يمكن اعتباره كذلك بل هو من ذوات السرعة المتوسطة ولكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع مع أهميته.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات ومفردات القضية التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن – أن التبليغ عن الحادث حصل من المجنى عليها بنقطة بشلا أما الطاعن فقد بادر بالتبليغ عنها لنقطة فيشا وأورد الحكم فى عبارة موجزة مؤدى ما تم من الإجراءات فى هذين المحضرين ثم عادت المحكمة وتبينت فى وضوح وجلاء أدلة الثبوت التى أسست عليها إدانة الطاعن ومن معه وحصرت هذه الأدلة فى رواية السيد حميد حسن ومحمد أحمد الشربينى والسيدة زينب على ابراهيم المدعية بالحق المدنى وابراهيم الصفتى فى التحقيقات ومحضر الجلسة، وفى اعتراف الطاعن الثالث فى محضر تحقيق النيابة وما أثبته التقرير الطبى الشرعى بشأن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليها وخادمها والمقذوف الذى استخرج من كبود السيارة – لما كان ذلك وكانت رواية المجنى عليها فى التحقيقات وأمام المحكمة صريحة فى أن الطاعن قد استدرجها وولديها إلى مدينة المنصورة بزعم مشاهدة فيلم معروض فى إحدى دور السينما بها فلبت الدعوة متورطة ثم دعاها إلى الذهاب إلى محل الحلوانى وأبقاها هناك فترة من الزمن دون سبب. وقد أوضحت الشاهدة فى التحقيقات وأمام المحكمة كيفية حصول الحادث ومرور الطاعن فى طريق غير مألوف – ووقوفه فى الطريق أكثر من مرة بحجة غير صحيحة وحصول المصادمة من سيارة الجيب التى كان يقودها المتهم الثانى ويرافقه فيها المتهم الثالث بمجرد نزوله من السيارة ثم إطلاق النار من الطاعن وقد أورد الحكم مؤدى أقوال الشاهدين السيد حميد حسن ومحمد أحمد الشربينى مردودة إلى أصلها فى التحقيقات بالنيابة ومحاضر جلسات المحاكمة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إدانة الطاعن ومن معه إلى ما أورده من أقوال الشهود فى التحقيقات وأمام المحكمة – وكان لا يوجد فى القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها – وكان مجرد الخطأ فى ذكر مصدر الدليل فى صدر الحكم لا تأثير له على سلامته خصوصا إذا كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن هذه الأقوال لم تصدر من الشهود فى موطن آخر من الأوراق ولم تكن المحكمة قد أخذت من مجرد مطابقة الأقوال لبعضها فى مراحل التحقيق دليلا على الإدانة بل إنها كانت منتبهة لما قرره الشهود فى مراحل التحقيق المختلفة عند بيانها لواقعة الدعوى فذكرت فى حكمها بالنسبة لأقوال الخادم السيد حميد حسن أنه بسؤاله أمام النيابة أضاف إلى روايته السابقة أنه سمع المتهم الأول (الطاعن الأول) على أثر نزوله من السيارة " لإزالة ضرورة يقول لقد حضرت العصابة السوداء......... والأعيرة النارية كانت تطلق عليه من المتهم الأول (الطاعن الأول) الذى كان يطلق النار من مسدسه فأصيب بعدة إصابات...... وباعادة سؤال سائق السيارة المتهم الأول (السائق محمد الشربينى) أكد صحة رواية الخادم كما أكد مشاهدته للمتهم الأول وهو يطلق النار على الخادم وبإعادة سؤال السيدة أكدت أنها تحققت من المتهم الأول وهو يطلق النار عليها من المسدس الذى كان يحمله وقت الحادث وأنه ارتج عليها بعد وقوع الحادث فلم تكن تعى ما تقول من هوله" ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة لم تأخذ من مطابقة أقوال محمد الشربينى وزينب على ابراهيم فى تحقيق النيابة لأقوالهما فى محضر الضبط الذى حرر بنقطة بشلا دليلا على الإدانة ثم ظهر عدم صحة ذلك كما جاء بوجه الطعن بل أنها أخذت بما اقتنعت به من أقوال الشهود فى حدود سلطتها التقديرية فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل. أما فى خصوص ما ورد فى الطعن بشأن التقرير الطبى الشرعى – فان التقرير لم ينف تصوير الواقعة على الصورة التى قال بها الشهود بل جاء مؤيدا لها إذ انتهى إلى القول " قد دل فحص الطلقتين المضبوطتين بمكان الحادث أنهما لطبنجة أوتوماتيكية عيار 9 مللى مما يتفق والمقذوف المستخرج من سقف العربة كما أثبتت التجربة العملية إلى أنهما أطلقتا حديثا فى تاريخ قد يتفق وتاريخ إصابات المصابين ومن الجائز حصول الإصابات الموصوفة بكل من زينب على إبراهيم والسيد حميد من مثل مقذوفاتها" – وكان ما أورده الحكم من مؤدى أقوال الشهود واستظهره من التقرير الطبى الشرعى إن إصابات المجنى عليها وخادمها – فيما عدا إصابات الرأس – هى إصابات نارية حدثت نتيجة أعيرة نارية معمر كل منها بمقذوف عيار 9 مللى لطبنجة أتوماتيكية ـ وهو لنفس عيار الطبنجة التى قدمها الطاعن عند تجديد الرخصة فى تاريخ سابق – وكانت المحكمة قد أخذت وهذا من شأنها – بشهادة الشهود على رؤية الإطلاق من جانب الطاعن من الطبنجة التى كانت معه – الدليل على وقوعه منه على الصورة التى انتهى إليها – فلا يحق للطاعن أن يجادل فيما استخلصه الحكم استخلاصا سائغا فى هذا الصدد لأن التقرير الطبى الشرعى الذى أخذت به المحكمة صالح لإثبات الحقيقة التى انتهت إليها فى حكمها – لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يكون حين لخص مجريات التحقيق الابتدائى قد أخطأ فى القول بأن الطاعن ووجه بالتهمة من بادئ الأمر مادام هذا القول لم يكن له أى اعتبار فى إدانته ومادام الحكم مقاما على أدلة مؤدية إليه – لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى باقى وجوه الطعن – فيما عدا الأخير منها – هو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع الدليل المستمد من الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثالث بأنه كان وليد إكراه مادى وأدبى وقع عليه من رجال الإدارة الذين قاموا بالقبض عليه وحبسه دون وجه حق واعتدوا عليه بالضرب – وقد تمسك الطاعن الثالث بهذا الوجه أيضا – إلا أن الحكم لم يرد على ذلك الدفع ردا سائغا – وأكثر من هذا فإن الحكم فى بيان تحصيل كيفية دخول هذا الاعتراف على التحقيق قد جاء مخالفا للواقع من ناحيتين (الأولى) أنه أثبت أن وكيل النيابة قد أمر بالقبض على الطاعن الثالث فى يوم 17/ 12/ 1954 فى حين أن النيابة أمرت بالإفراج عنه بالضمان الشخصى ولكنه حجز بعد ذلك لحمله على الاعتراف (والثانية) أن الحكم أثبت أن الطاعن الثالث – اعترف بما اعترف به على أثر علمه بالعثور على جثة المجنى عليه (سامى) فى حين أن الثابت أنه سئل عقب العثور عليها وأنكر كل شئ عنها – هذا وقد أشار الطاعن فى دفاعه إلى أن شهود الإثبات وهم المدعية بالحق المدنى وخادمها والسائق قرروا فى تحقيق النيابة يوم 17/ 12/ 1954 أن الظلام كان حالكا وأنهم لم يتبينوا الجناة ثم عادوا وقرروا أمامها فى يوم 18/ 12/ 1954 والأيام التالية أنهم رأوا لطاعنين ولم يعرض الحكم لهذا التناقض بل قال فى سياق بيان الأدلة أن هؤلاء الشهود قرروا بالتحقيقات والجلسة أنهم رأوا الجناة ومن بينهم الطاعن دون أن يبين أى تحقيق منها يتضمن الدليل الذى استند إليه – كما استند الحكم فى الإدانة إلى أن السيارة الجيب التى صدمت السيارة التى كانوا يركبونها مملوكة للطاعن دون أن يرد على دفاع الطاعن من أن هذه السيارة تترك فى الخلاء واستعمالها مباح لكل طالب – وأن وجودها فى مكان الحادث لا يدل بذاته على ارتكاب الطاعن للحادث.
وحيث إنه وإن كان القانون الجنائى – لم يتعرض بنصوص صريحة لتنظيم الإقرار وبيان مواضع بطلانه – كما هو الحال فى القانون المدنى – إلا أن الإقرار بنوعيه – القضائى وغير القضائى بوصفه طريقا من طرق الإثبات – لا يخرج عن كونه مجرد قرينة – لأن موضوعه إنما ينصب دائما على مسألة لا يملك المقر التصرف فيها أو الصلح عليها وهو على هذا الاعتبار يترك تقديره دائما لمحكمة الموضوع – فلها مع تقدير الظروف والملابسات أن تعتبره دليلا أولا تأخذ به أصلا – والاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا – ويعتبر الاعتراف غير اختيارى وبالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره – إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين وفقا للقانون – فإذا اعتبرته المحكمة دليلا – لما تورده من أسباب سائغة تكون فى حدود سلطتها ولا معقب عليها من محكمة النقض – لما كان ذلك وكان الطاعن الثالث لم يدع فى جلسة المرافعة حصول أى إكراه عليه – وكل ما قاله فى خصوص اعترافه " إنه أخلى سبيله بالضمان الشخصى ولم يخل سبيله حتى اليوم التالى وهدد بالاعتقال ثم أعيد القبض عليه بمعرفة النيابة". وكان الثابت من الأوراق أن النيابة أخلت سبيل الطاعن الثالث يوم 17/ 12/ 1954 بالضمان الشخصى فبقى فى الحجز إلى اليوم التالى حتى تتم إجراءات الإفراج ثم أعادت النيابة القبض عليه – أثر ظهور أدلة جديدة والبوليس والنيابة فيما اتخذه كل منهما من إجراء لم يتجاوز السلطة الممنوحة له قانونا – هذا وقد رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن فى طعنه بقوله " إن الاعتراف التفصيلى الذى أدلى به المتهم الثالث (الطاعن الثالث) فى محضر التحقيق قبل عدوله عنه – هو اعتراف صحيح – تستند إليه المحكمة باطمئنان وتهتدى به فى قضائها فى هذه الدعوى لأن ما جاء به من تفصيل الحادث وملابساته على النحو المشروع فى هذا الاعتراف يتفق تماما وواقعة الدعوى وما شهد به شهود الحال" ثم أورد الحكم مؤدى أقوال السيد حميد حسن ومحمد الشربينى – والسيدة زينب على – وكلها قاطعة فى تدخل الطاعن الثالث فى ارتكاب الحادث. مما مفاده أن المحكمة لم تر فى الاعتراف ما يشوبه فلا يصح أن ينعى على الحكم شئ من ذلك لما كان ذلك – وكان من سلطة المحكمة أن تأخذ بشهادة شاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق دون أن تكون ملزمة ببيان العلة فى ذلك لأن مرد الأمر الى اعتقادها واطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما أطرحته وكانت المحكمة – وهى تقضى بالادانة غير ملزمة قانونا بتتبع الدفاع فى كل شبهة يثيرها – بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من أدلة الإدانة التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة – لها أصلها الثابت فى الأوراق – من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه – فان ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الأخير من الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه فى الوقت الذى لا يحمل فيه الطاعن ومن معه المسئولية عن واقعة قتل – سامى – على أساس أن الفعل الجنائى الذى صدر منهم وقف عند حد الشروع فى القتل – يعود فيحملهم المسئولية المدنية كاملة عن وفاة الابن المذكور وبهذا تكون المحكمة قد تجاوزت ولايتها القضائية حين قضت فى الدعوى المدنية على هذا الاعتبار.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن ومن معه " أولا بأنهم قتلوا سامى حبيب سالم عمدا بأن أمسكوا به وألقوه فى ترعة بشلا قاصدين من ذلك قتله غرقا فمات باسفكسيا الغرق وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد (ثانيا) بأنهم شرعوا فى قتل زينب على إبراهيم وسامية حبيب سالم والسيد حميد حسن ومحمد الشربينى محبوب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على ذلك وقام المتهم الأول (الطاعن) باستدراج المجنى عليهم وصحبهم بسيارته إلى إحدى دور السينما بمدينة المنصورة وعند عودتهم أوقف السيارة على حافة ترعة بشلا ونزل منها وكان المتهمان الثانى والثالث (الطاعنان الثانى والثالث) متربصين لهم راكبين سيارة أخرى " جيب" مملوكة للمتهم الأول فصدما بها السيارة التى كان يركب فيها المجنى عليهم من الخلف ومن الأمام قاصدين من ذلك القائها فى الماء وقتل المجنى عليهم غرقا كما أطلق المتهم الأول على المجنى عليهم أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتلهم فأصاب كلا من زينب على إبراهيم والسيد حميد وأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج واشتباك مقدم كل منهما بالآخر مما أدى إلى عدم سقوط المجنى عليهم فى الماء – وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فادعت السيدة زينب على ابراهيم مدنيا عن نفسها وبصفتها وصية على إبنتها القاصر سامية حبيب سالم ووارثته هى وابنتها لمورثهما سامى حبيب قبل المتهمين بتعويض قدره مبلغ 25000 جنيه مع المصاريف مقابل ما أصابها من الأضرار المادية والأدبية من جراء الحادث" ومحكمة الموضوع بعد أن استعرضت واقعة الدعوى تفصيلا انتهت فى خصوص مقتل سامى إلى القول " بأنه بالنسبة لمصرع المجنى عليه الأول الطفل سامى حبيب سالم فلم تسفر التحقيقات التى أجريت حتى الآن سواء بواسطة سلطات التحقيق أو بمعرفة المحكمة إلى نتيجة ترتاح إليها المحكمة فى هذا الخصوص فلم يشهد أحد أن أحدا من المتهمين الثلاثة بالذات قذف فى اليم حتى مات باسفكسيا الغرق – كما جاء صريحا بالكشف الطبى الشرعى والصفة التشريحية المتوقعين على جثمان المجنى عليه المذكور وكل ما قيل فى هذا الخصوص هنا وهناك سواء من جانب المدعية بالحق المدنى أو من جانب الدفاع عن المتهمين قائم على الحدث والتخمين والشبهات التى سيقت لإثبات تهمة قتل الغلام المذكور من المتهمين لا ترقى إلى مرتبة الدليل المقنع الذى تطمئن إليه المحكمة فى إنزال العقاب الشديد بالمتهمين عن تلك التهمة دفعا لأحكام القانون ومن ثم يكون القدر المتيقن فى مصرع المجنى عليه المذكور هو شروع المتهمين فى قتله مع سبق الإصرار والترصد على النحو المشروع فى وصف التهمة الثانية المسندة للمتهمين" – إلا أنها جاءت فى ذات الوقت وحكمت على الطاعن ومن معه بالتعويض على أساس مسئوليته ومن معه عن مصرع سامى إذ قالت " وحيث إن المحكمة وهى بسبيل تقدير الاضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعية المدنية لا يقتصر بحثها على الأضرار التى لحقت بها من جراء الجريمة أو الجرائم التى يدان فيها المتهمون جنائيا فحسب بل وعن جميع الأضرار التى لحقت بها من جراء هذا الحادث سواء منها ما ثبت فى حق المتهمين جنائيا أو ما كان نتيجة لجرمهم هذا ولم يرق إلى حد القصاص لأن أساس المساءلة فى المسئولية الجنائية تختلف عنه فى المسئولية المدنية لأن المسئولية الجنائية جزاؤها عقوبة توقع على مجرم ثبت إخلاله بواجبه قبل المجتمع أما المسئولية المدنية فجزاؤها تعويض يدفعه مسئول آخر بالتزامه قبل أحد الأفراد أو أضر بآخرين ولذلك لا يجوز التنازل ولا الصلح فى المسئولية الجنائية ويجوز ذلك فى المسئولية المدنية ولكل من المسئوليتين منطقة خاصة فمنطقة الجرائم المدنية حيث يكون العمل جريمة مدنية دون أن يكون جريمة جنائية، وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول سامى حبيب سالم جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين عن هذا الجرم – وحيث إنه على ضوء هذه المبادئ القانونية ترى المحكمة تقدير التعويض المستحق للمدعية بالحق المدنى بصفتيهما المذكورتين عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء هذا الحادث بما فى ذلك مصرع نجلها ومورثها سامى حبيب سالم بمبلغ 5000 جنيه وهو ما يتعين الحكم لها به قبل المتهمين متضامنين مع المصاريف المدنية المناسبة" – لما كان ذلك وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة استثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى عن الجريمة المرفوع عنها الدعوى العمومية – فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر ولو كان متصلا بالجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى – وكانت المحكمة – قد قضت بالزام الطاعنين بتعويض المدعية بالحق المدنى عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها من جراء مصرع ابنها فى الوقت الذى استقرت فيه على أن الفعل الجنائى من هذه الناحية منعدم فى الأصل – فالتضمين المطالب به يكون إذن عن ضرر غير مباشر ويكون الادعاء به خارجا عن اختصاص المحكمة الجنائية – وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها فهو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بالتعويض رقما واحدا بحيث لا يعرف معه مقدار ما حكمت من تعويض عن كل ضرر من الأضرار المستوجبة للتعويض على حدة بما فيها التعويض عن مصرع سامى – مما يتعين معه نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية والقضاء – أولا: بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر التعويض عن مصرع سامى – وثانيا: بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فى باقى الطلبات مجددا من دائرة أخرى.
(عن طعن الطاعن الثانى والثالث)
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن كل من الثانى والثالث – هو القصور فى التسبيب وذلك بأن الحكم اعتمد فيما اعتمد عليه فى ثبوت الجنايات قبلهما إلى اعتراف الطاعن الثالث أمام النيابة فى حين أن هذا الاعتراف صدر منه تحت تأثير الإكراه والتهديد بالقبض وقد عدل عنه بعد ذلك – فلم يرد الحكم على هذا الدفاع ردا سائغا واكتفى بالقول بأن ما جاء فيه من تفصيلات للحادث وملابساته يتفق وواقعة الدعوى مما مفاده أن هذا الاعتراف لا يؤخذ به لو جاء متعارضا مع أقوال الشهود – وقد كان كذلك – إذ تعارض الإقرار مع أقوال عطيه جاد عويس عامل البنزين فى ميعاد مروره عليه وأنه كان وحده ولم يكن معه الطاعن الثانى.
وحيث إن هذا الوجه من الطعن مردود بما سبق بيانه فى الرد على الوجه الأول من أسباب طعن الطاعن الأول – وليس يعيب الاعتراف أن يكون متعارضا مع أقوال أحد الشهود فى جزئية من جزئياتها مادام أن تقدير قوة الدليل فى الإثبات هو من سلطة محكمة الموضوع وحدها فلها أن تعتبرها صحيحة وتعتمد عليها فى قضائها بالنسبة إلى واقعة معينة أو متهم معين وغير صحيحة بالنسبة إلى واقعة أخرى أو متهم آخر وهى إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت فى تناقض مادام يصح فى العقل – لأسباب كثيرة معروفة – أن يكون الدليل المستمد من أقوال الناس صادقا فى جهة وغير صادق فى جهة أو جهات أخرى من الجهات التى تناولها.
وحيث ان مبنى الوجهين الثانى والأخير من الطعن المقدم من الطاعن الثانى هو الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك بأن المجنى عليه السيد حميد حسن – قرر عقب الحادث – أنه لم يتعرف على الجناة – فعدوله بعد ذلك وادعاؤه أنه رأى المتهمين وتحقق منهم أمر يدعو إلى الشك – ولكن الحكم رجح روايته الثانية دون ما يدعو إلى ذلك – كما أخذ الحكم برواية محمد أحمد الشربينى التى أدلى بها أخيرا محاولا تأييد الشاهد السابق مع اختلاف الشاهدين فيما كان يحمله كل من الطاعنين الثانى والثالث. دون أن يحاول الحكم رفع التناقض الماثل فى شهادتهما.
وحيث إن مبنى باقى وجوه الطعن المقدمة من الطاعن الثالث – هو القصور والفساد فى التدليل ذلك بأن الحكم استند فى اعتبار هذا الطاعن فاعلا أصليا فى الجريمة إلى أسباب غير صحيحة فى القانون وغير سائغة فى المنطق ولا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها – فالطاعن بحكم كونه خفيرا لدى الطاعن الأول – لا يمكن أن يمتنع عن مرافقة الطاعن الثانى لمقابلة سيدهما الطاعن الأول بعد أن خدعه الطاعن الثانى فيما ادعاه من سبب غير صحيح لذلك. أما كونه كان يركب سيارة الجيب مع الطاعن الثانى ولم يغادرها أثناء المصادمات المتتالية – فإن المحكمة لم تبين كيف كان الطاعن – وهو غير سائق السيارة – أن يستبين أن الحادث عمدى وكيف كان يمكنه والسيارة تسير بسرعة – حتى تكون الصدمة شديدة – أن يبارحها ولم يشهد شاهد واحد بواقعة بقائه فى السيارة حتى آخر المصادمات – أما هروبه من محل الحادث وكتمانه الخبر فلا يدلان بذاتهما على اشتراك الطاعن فى الحادث وقد أقام الحكم قضاءها على الظن والتخمين ولم يقم الدليل على توافر نية الاشتراك فى الجريمة كما لم يعن الحكم بالرد على ما جاء بأقوال الشهود من أن الطاعن لم يكن موجودا بمحل الحادث. خصوصا وأن عامل البنزين قد قطع بأن الطاعن الثانى وكان بسيارة الجيب وحده ولم يكن معه أحد وقت مروره عليه قبل الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى – بما تتوافر معه عناصر جرائم الشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد التى دان الطاعنين بها – وأورد على ثبوتها فى حقهما والطاعن الأول أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها – لما كان ذلك – وكانت ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ظاهرا منها أنهم جميعا كانوا على اتفاق على قتل المجنى عليهم وأن الطاعن الثالث كانت لديه نية المساهمة فى تنفيذ الجريمة بنفسه – وبصفة أصلية. واقتضى تنفيذها وجودهم على مسرحها. فاعتبار كل منهم فاعلا أصليا صحيح فى القانون ولو كان إطلاق النار أو فعل التصادم حصل من غيره – لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يكون هناك تناقض بين أقوال الشهود مادام أن الحكم استخلص الحقيقة التى اطمأن إليها من أقوالهم استخلاصا سائغا. وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل جزئية يثيرها الدفاع بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفادا من الحكم بالإدانة للأدلة التى أوردها – فإن الطعن برمته فى خصوص الدعوى الجنائية يكون لا محل له – وهو فى حقيقة معناه لا يخرج عن كونه مجادلة لمعاودة المناقشة فى واقعة الدعوى وتقدير قوة الدليل فيها مما تختص به محكمة الموضوع ولا شأن به لمحكمة النقض.