أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 305

جلسة 26 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(85)
القضية رقم 157 سنة 27 القضائية

غش. ألبان. افتراض العلم بالغش لدى البائع.
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولا عن السلعة التى يتجر بها وعليه أن يتثبت من مصدرها دائما فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية ومتبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزع من عناصرها شئ فهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولا عن سلامتها عند التوريد وذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب استنادا إلى عدم توافر ركن العلم لديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض للبيع لبنا مغشوشا عناصره غير مطابقة للمواصفات المقررة قانونا بالكيفية الموضحة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 سنة 1955 و2 و11 و12 من القانون 132 لسنة 1950 والقرار الوزارى الصادر فى 21 يونية سنة 1952. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على عدم علمه بالغش فى اللبن مع أن القانون رقم 522 لسنة 1955 نص على افتراض علم بائع اللبن بالغش.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بأنه فى يوم 7 من يناير سنة 1956 عرض للبيع لبنا مغشوشا عناصره غير مطابقة للمواصفات المقررة قانونا. وفى 2 أبريل سنة 1956 حكمت محكمة الجمرك غيابيا ببراءة المطعون ضده استنادا إلى أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المتهم (المطعون ضده) وهو بائع جائل للألبان أخذت عينه مما يعرضه منه للبيع واستبان من تحليلها أن نسبة الدسم 4% بدلا من 5.5% وأنه لم يثبت أن المتهم كان على علم بنسبة الدسم التى أوردتها نتيجة التحليل أو أنه قد نزع بفعله وأنه لا محل لإعمال المادة 2 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 522 سنة 1955 – والمتضمن افتراض العلم بالغش أو الفساد إن كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين إذ أن مناط أعمال حكم قانون الغش والتدليس أن يكون ما طرأ على المادة من تغيير قد حصل بفعل الانسان أو طرأ عليها بعد نشأتها سليمة.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وفى 8 من مايو سنة 1956 حكمت محكمة اسكندرية الوطنية بهيئة جنح مستأنفة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون رقم 522 سنة 1955 ذلك بأن الشارع على ما أفصح عنه فى مذكرته الإيضاحية للقانون 522 سنة 1955 ما افترض قيام هذه القرينة إلا تحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان وبمقتضاه أصبح البائع مسئولا عن السلعة التى يتجر بها وعليه أن يتثبت من مصدرها فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية ومتبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام أن مصدرها الأصلى مسئول عن سلامتها عند التوريد وذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب استنادا إلى عدم توافر ركن العلم لديه – لما كان ذلك وكانت المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بيان نوع اللبن الذى ضبط وهل هو بقرى أو جاموسى حتى يعرف الحد الأدنى المقرر للدسم الذى يوجد فيه فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.