أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1025

جلسة 23 من إبريل سنة 1951
(372)
القضية رقم 315 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
غش. عرض المتهم سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي للبيع على أنه سمن طبيعي. هذه التهمة تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهي عرض سمن طبيعي مغشوش للبيع.
متى كان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي على أنه سمن طبيعي, فإنه يكون قد نسب إليه أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهي عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية (المطعون ضده) لأنه بدائرة شبرا عرض للبيع مسلياً مغشوشاً مع علمه بذلك, وطلبت عقابه بالمواد, 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة شبرا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة, فاستأنف, كما استأنفته النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المتهم عرض للبيع في محله سمناً خليطاً من الصناعي والطبيعي وظاهر أنه كان يبيعه مسلياً طبيعياً خلافاً لما ادعاه, ومن ثم يكون قد عرض للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً بإضافة سمن صناعي إليه الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 2 - 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ولا محل إذن للقول بأن الواقعة تكون جريمة خدع كما ذهبت إلى ذلك محكمة ثاني درجة, ومن ثم تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون وإذا اعتبرت الواقعة على هذا النحو وحكمت بالبراءة.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن وقائع هذه القضية كما يبين من الاطلاع على الأوراق تتحصل في أنه أخذت من متجر المتهم عينة من المسلي الصناعي المعروض للبيع والموضوع في داخل صفيحة مفتوحة لم يوضع عليها بيان بنوع المسلي الذي في داخلها ولما حللت هذه العينة تبين أنها صالحة للاستعمال وتحتوي على حوالي 40 % من المسلي الطبيعي وذلك كما هو ثابت بتقرير التحليل.
وحيث إن الاتهام المسند للمتهم مؤسس على ما أثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المسلي كان معروضاً للبيع بغير علامة مميزة تدل على أنه مسلي صناعي وأن المتهم إنما ذكر أن المسلي صناعي في وقت أخذ العينة وإذ تبين من تحليل العينة أن المسلي خليط بين المسلي الصناعي بنسبة 60 % والمسلي الطبيعي بنسبة 40 % فإنه من غير المعقول أن يبيع المتهم مثل هذا الخليط على أنه مسلي صناعي, وإنما المعقول أن يبيعه على أنه مسلي طبيعي. وعندئذ يكون المتهم غاشاً والمسلي مغشوشاً.
وحيث إن الاتهام والحال كما تقدم لا ينطبق على نص المادة الثانية من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 سنة 1941 وهي التي يكفي لانطباقها مجرد إحداث الغش أو الشروع في إحداثه أو مجرد طرح أو عرض الشيء المغشوش للبيع مع علم المتهم بالغش الذي فيه أن الاتهام لا ينطبق على نص المادة الثانية المذكورة وإنما ينطبق على نص المادة الأولى من القانون متقدم الذكر وهي المادة التي تحدثت عن الغش الذي يقع في ذاتيه البضاعة أو في حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية... إلخ وكذا عن الغش الذي يقع في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها... إلخ. وواضح من مطالعة نص المادة الأولى المذكورة أنها لا تنطبق إلا حيث يوجد متعاقد يخدعه المتهم أو يشرع في أن يخدعه الأمر الذي لم يتحقق في وقائع القضية الراهنة ولهذا كانت التهمة التي أسندت للمتهم في غير محلها ويتعين تبرئته منها عملاً بنص المادتين 188 و172 ج ومتى كان الأمر كذلك, وكان المنسوب إلى المتهم أنه عرض للبيع سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي على أنه سمن طبيعي, فإن المتهم يكون قد نسب إليه أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهي عرضه للبيع سمناً طبيعياً مغشوشاً, ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة المذكورة في الحكم وينبغي لذلك نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة المختصة للفصل فيها من جديد إذ كانت المحكمة الاستئنافية لم تتناول الواقعة بالبحث إلا على سبيل الفرض.