أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 355

جلسة 2 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(94)
القضية رقم 175 سنة 27 القضائية

حكم. تسبيب معيب. إثبات. استناد الحكم فى إدانة المتهم إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة. قصور.
متى كان الحكم قد استند فى إدانة المتهم – بين ما استند إليه – إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضح وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن المتهم استشهد بهذه المعاينة نفسها على براءته مما أسند إليه، فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – خلف عبد الحافظ و2 – محمد عبد الحافظ محمد و3 – أحمد عبد الحافظ محمد و4 – عبد الرحيم عبد العزيز محمد و5 – عبد اللطيف محمد حسين بأنهم شرعوا فى قتل كل من محمد آدم خميس وسليم حموده سليمان وسيد محمد أبو السعود وخليفه أبو السعود ومحمد السيد أبو السعود عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية " بنادق " وترصدوهم فى المكان الذى اعتادوا التواجد به حتى إذا ما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين بذلك قتلهم فأحدثوا بالمجنى عليهما الأول والثانى الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليهما الأول والثانى وعدم إحكام الرماية بالنسبة للباقين. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى محمد آدم خميس بحق مدنى قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدنى محمد آدم خميس خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه مشوب بالقصور إذا اعتمد فى إدانتهم فيما اعتمد على معاينة محل الحادث وقال إنها مؤيدة لأقوال المجنى عليهم ولكنه لم يتحدث عنها ولم يبين مؤداها وكيف جاءت مؤيدة لأقوال هؤلاء الشهود، ولو كان تحدث عنها وانتبه إلى ما ورد فيها من أن المسافة بين الجناة وبين المجنى عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية كانت خمسة عشر مترا وإلى ما قرره الخفير على رضوان من أن الكلوب كان مضاء فى الدكان، لما قال إن المعاينة أيدت شهادة المجنى عليهم الذين نقل الحكم عنهم أن مسافة الإطلاق هى ستة أمتار فقط، وأن الكلوب كان ممسكا به صاحب الدكان فى خارجه بينما كان يعمل على إغلاقه، وبذلك يكون الحكم قاصرا مستوجبا للنقض.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه استشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم وكان يتبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعنين بين ما استند إليه إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة أو يذكر شيئا عنها ليوضح وجه اتخاذها دليلا مؤيدا لأدلة الإثبات الأخرى التى بينها بالرغم من أن الطاعنين استشهدوا بهذه المعاينة نفسها على براءتهم مما أسند إليهم كما يبين ذلك من محضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعينا نقضه دون حاجة للتعرض لباقى أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.