أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1034

جلسة 23 من إبريل سنة 1951
(376)
القضية رقم 330 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع شرعي. التمسك بقيامه. إدانة المتهم دون الرد عليه. قصور.
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليهم هم الذين بدأوا الطاعن بالاعتداء وأنه إذا كان قد رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تعفيه من العقاب, فإنه كان من المتعين على المحكمة إن لم تأخذ بهذا الدفاع الجوهري أن ترد عليه بما يفنده فإن هي لم تفعل وقضت بإدانة الطاعن دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية مركز أبو حماد. ضرب عمداً كامل مبروك عبد الباقي فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام المخ مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالي 12% وثانياً ضرب عمداً أيضاً جبالي كامل مبروك فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوماً وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لعقابه بالمادتين 240 - 1 و242 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملاً بمادتي الاتهام وبالمادة 32 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولكن المحكمة قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن محامي الطاعن تمسك في مرافعته بأن المتهمين الثاني والثالث والرابع هم الذين بدأوا الطاعن بالاعتداء وأنه إذا كان قد رد هذا الاعتداء, فإنه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تعفيه من العقاب. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً, فقد كان يتعين على المحكمة إن لم تأخذ به أن ترد عليه بما يفنده, أما وهي لم تفعل, وقضت بإدانة الطاعن دون أن تشير إلى هذا الدفاع, فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث في الوجه الثاني من وجهي الطعن.