أحكام النقض – المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1037

جلسة 7 مايو سنة 1951
(378)
القضية رقم 141 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم عوض بك, المستشارين.
دفاع شرعي. الواقعة كما ذكرها الحكم لا تدل على قيام هذا الظرف. لا يلزم التحدث عنه.
إذا كان المستفاد من بيانات الحكم إذ الطاعن وغرماءه كانوا أطرافاً في معركة تبادلوا فيها الاعتداء للضغائن التي بينهم ورأت محكمة الموضوع أن كلاً منهم كان معتدياً يريد إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع على نفسه, فلا محل إذن للتحدث في حكمها عن الدفاع الشرعي وفيما ذكرته ما يكفي للرد على ما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - محمود عبد الرؤوف عبد الله (الطاعن) و2 - محمد علي مرعي بأنهما بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة: أولاً: المتهم الأول محمود عبد الرؤوف عبد الله أولاً - شرع في قتل محمد علي مرعي المتهم الثاني عمداً بأن طعنه بمطواه عدة طعنات في مواضعه مختلفة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت إحداها للتجويف الصدري وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وثانياً - أحدث عمداً بإبراهيم جمعة مرعي الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوما (2) والمتهم الثاني محمد علي مرعي أحدث عمداً بمحمود عبد الرؤوف عبد الله المتهم الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45, 46, 234 - 1, 242 - 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملاً بالمادة 242 - 1 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المادة 32 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أولاً - بمعاقبة محمود عبد الرؤوف عبد الله (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك على اعتبار أن التهمة الأولى المنسوبة إليه هي أنه أحدث عمداً بمحمد علي مرعي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على العشرين يوماً وثانياً - بمعاقبة محمد علي مرعي بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل فيما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي إذ باغته المجني عليهما وآخر بعصى وآلات حادة في مكان مهجور واعتدوا عليه فانتزعه منهم آلة حادة استعملها في الدفاع عن نفسه وقد رد الحكم على ذلك بقوله إن الواقعة كانت مشاجرة بين الطرفين وهذا لا يصلح رداً على الدفاع فإن الخطر كان محدقاً بالطاعن سواء كان الحادث مشاجرة أم لا.
وحيث إن المحكمة ذكرت في حكمها أنه ثبت لها ثبوتاً كافياً من الوقائع كما جاءت على ألسنة الشهود ومن ظروف وملابسات القضية أن الأمر لم يعد أن يكون شجاراً عنيفاً وقع بين المتهمين وبعض من أقاربهما وذلك لوجود ضغائن سابقة بينهم سواء لسبب دين لأحدهما على الآخر أو اشتراكهما في التجارة ومما لا شك فيه أن محمد علي مرعي اعتدى على المتهم الأول بضربه بعصا غليظة أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وفي هذه الأثناء استل محمود عبد الرؤوف عبد الله مطواة أو منجلة واعتدى على محمد علي مرعي فأحدث به الجروح القطعية الثلاثة الموصوفة بالتقرير أيضاً إلخ. ومن هذا البيان يستفاد أن الطاعن وغرماءه كانوا أطرافاً في معركة تبادلوا فيها الاعتداء للضغائن التي بينهم ورأت محكمة الموضوع أن كلاً منهم كان معتدياً يريد إلحاق الأذى بغريمه, لا دفع اعتداء وقع على نفسه, فلا محل إذن للتحدث عن الدفاع الشرعي وفيما ذكرته المحكمة ما يكفي للرد على الدفع.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل فيما يقوله الطاعن من أنه انتزع المنجل من يد الفريق الآخر فرد الحكم على ذلك بقوله إنه لو كان المنجل في يد الفريق الآخر لاستعمله في ضرب المجني عليه ابتداء بدلاً من العصى وهو قول غير سديد كما قال الحكم أن الطاعن لم يثبت أنه لم يكن في قدرته منع الاعتداء بوسيلة أخرى وهو قول غير سديد نظراً إلى تعدد الضاربين وطبيعة المكان المهجور الذي فوجئ فيه.
وحيث إن ذلك كله جدل موضوعي لا شأن محكمة النقض به.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أنه طلب من المحكمة إجراء معاينة لإثبات أنه فوجئ في مكان مهجور تدليلاً على حق الدفاع الشرعي فرفضت المحكمة الطلب بحجة أنها كونت رأيها مع أنها لو أجابت الطلب لتغير رأيها.
وحيث إن المحكمة ردت على هذا الطلب بأن هذه المعاينة في قضية ضرب ليست منتجة وأن الدعوى ليست بحاجة إليه وهذا من حقها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.