أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 377

جلسة 9 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل وأحمد زكى كامل والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(101)
القضية رقم 1431 سنة 26 القضائية

ضريبة. دمغة. حكم " تسبيب معيب ". عدم اطلاع المحكمة على المحررات المضبوطة وانتهاؤها إلى أنها عقود مما يستحق عليه رسم دمغة اتساع دون بيان أسانيد ذلك. قصور.
متى كان الثابت أن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على المحررات المضبوطة والتى ينازع المتهم فى اعتبارها عقودا مما يستحق عليه رسم دمغة الاتساع، وكان هذا الاطلاع لازما لمعرفة نوع هذه المحررات ومقدار الضريبة المستحقة عليها بمقتضى القانون، وكان الحكم فيها انتهى إليه من أن تلك المحررات هى عقود مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم وبين العملاء ولم يورد الأسانيد التى تبرر ما انتهى إليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور، ويتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل عقودا دون سداد الرسم المستحق قانونا، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1941. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرة قروش عن كل عقد وبزيادة ما لم يؤد من الرسم وقدره 126 جنيها و140 مليما وبما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى الحكم الأخير بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور، والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن أسس دفاعه على أن الأوراق موضوع الاتهام ليست إلا إقرارات موقع عليها من العميل بموافقته على الإصلاحات التى عملت بسيارته، وهى لذلك لا تعد عقودا تخضع لرسم دمغة الإتساع، وإنما هى فواتير أو إيصالات لم ينشأ بها التزام سابق على وجودها وقد أوضح الدفاع وجهة نظره فى التكييف القانونى الصحيح، وبسط للمحكمة ما يستند إليه فى تأييدها، ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بأن الأوراق موضوع الاتهام ليست عقودا، بل هى فواتير يؤشر عليها العميل بقبوله عدم المنازعة فيما قامت به الشركة من إصلاح سيارته، وقيمة هذا الإصلاح، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما قاله: " من أنه لا جدال فى أن المحررات موضوع التهمة هى عقود أبرمت بين الشركة التى يمثلها وبين العملاء عن إصلاح سيارات بالورشة التابعة للشركة ولا يغير من هذا الوضع كونها موقعا عليها من العميل بعد انتهاء التصليحات" وقد بسط المتهم هذا الدفاع مرة أخرى أمام محكمة ثانى درجة فاكتفت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه، ولما كان لا يبين من الأوراق أن المحكمة بدرجتيها قد اطلعت على المحررات المضبوطة والتى ينازع الطاعن فى اعتبارها عقودا مما يستحق عليه رسم دمغة الإتساع، وكان هذا الاطلاع لازما لمعرفة نوع هذه المحررات، ومقدار الضريبة المستحق عليها بمقتضى القانون، وكان الحكم – حين انتهى إلى أن تلك المحررات عقودا مبرمة بين الشركة التى يمثلها المتهم وبين العملاء – لم يورد الأسانيد التى تبرر ما انتهى إليه، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.