أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 379

جلسة 9 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(102)
القضية رقم 1458 سنة 26 القضائية

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف " سلطة المحكمة فى تقدير أقوال الشهود.
للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب سعيد سالم محمد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فى فقد جزء من مقدم العظم الجدارى الأيمن والأيسر لن يملا بنسيج عظمى، مما يعتبر نقطة ضعف يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة، وضربات الشمس والتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع أو الجنون، والتى تقلل من مقدرته على العمل بمقدار 25% تقريبا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذه الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن المحكمة أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود فى محضر البوليس وفى تحقيق النيابة، رغم أنهم عدلوا عنها أمام المحكمة دون أن تتعرض لبيان سبب هذا العدول، كما اسندت إلى الشهود خطأ أنهم رأوا الطاعن يضرب المجنى عليه فى حين أنهم لم يشهدوا بذلك فى التحقيقات أو بالجلسة هذا فضلا عما شاب حكمها من القصور فى الرد على دفاع الطاعن الذى أثاره الحاضر عنه بجلسة المرافعة من أن المجنى عليه نفى التهمة عن الطاعن فى محضر الصلح المقدم فى الدعوى، وفى طلب استعمال الرأفة معه بسبب الصلح فى حالة الحكم عليه بالإدانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشهود فى التحقيق الابتدائى، وإن خالفت أقوالهم بالجلسة، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو تعليل عدول الشهود عن أقوالهم الأولى، وكان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن، أن الوجه المبنى على الخطأ فى الاسناد غير صحيح، إذ يبين منها أن شهود الرؤيا شهودا برؤيتهم للطاعن وهو يضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه، على نحو ما أورده الحكم عن مؤدى أقوالهم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه أمامها من أن الطاعن هو الذى اعتدى عليه بالضرب، فأخذت بهذه الأقوال، واطرحت ما قاله فى محضر الصلح، وهى إذ تفعل ذلك إنما تستعمل حقها فى تمحيص ما يعرض عليها من عناصر الدعوى وأدلتها، فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه – لما كان ما تقدم، وكان تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع، دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى رأته مادامت تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانونا للجريمة التى دين الطاعن بها، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.