أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1060

جلسة 7 مايو سنة 1951
(386)
القضية رقم 349 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
تنظيم. إدانة المتهم لمجرد تسوير قطعة أرض في منطقة غير مقسمة دون بيان توافر شروط المادتين 1 و2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. قصور.
إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبانٍ عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم. وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. فإذا كان الحكم إذ دان الطاعن بهاتين المادتين قد اقتصر على القول بأنه أجرى تسوير قطعة الأرض موضوع الدعوى في منطقة غير مقسمة دون أن يبين ما إذا كانت باقي الشروط المشار إليها في المادتين المذكورتين قد توافرت فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أسوان أجرى تسوير قطعة الأرض المبينة بالمحضر في منطقة غير مقسمة.
وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح أسوان الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش صاغ والإزالة.
فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى لأن شروط المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 غير متوافرة إذ هي لا تنطبق إلا على الأرض المعدة للتقسيم بقصد عرضها للبيع أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبانٍ عليها متى كانت إحدى القطع غير متصلة بطريق عام. والثابت في محضر الانتقال أن قطعة الأرض موضوع الدعوى هي عبارة عن أرض مغروس بها نخيل ولا يوجد بها مبانٍ أخرى خلاف السور فليس هناك تقسيم فضلاً عن عدم توافر الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أجرى تسوير قطعة الأرض المبينة بالمحضر في منطقة غير مقسمة مخالفاً بذلك المواد 1, 2, 20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 وقضى بإدانته على أساس ثبوت الواقعة وأن قطعة الأرض موضوع التهمة لا تتصل بطريق قائم وكل ما هنالك طريق خصوصي ضيق يفصل ما بينها وبين الأراضي الزراعية المحيطة بها أقر الطاعن أنه أنشئ للمرور منه والوصول إلى أرضه وأرض جيرانه وأن هذا الطريق لا تزال ملكاً خاصاً.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبانٍ عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم وتنص المادة الثانية على أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. لما كان ذلك كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادتين السالف ذكرهما قد اقتصر على القول بأن الطاعن أجرى تسوير قطعة الأرض موضوع الدعوى في منطقة غير مقسمة دون أن يبين ما إذا كانت باقي الشروط المشار إليها في المادتين المذكورتين قد توافرت ولذا فإن الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.