أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1062

جلسة 7 مايو سنة 1951
(387)
القضية رقم 351 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
حكم استئنافي. عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده. قصور.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول "بأن الحكم المستأنف في محله بالنسبة لثبوت التهمة وتقدير العقوبة بالنسبة للمتهمين عدا المتهم السادس فلان فيتعين تأييده قبلهم" ولم يبين ما إذا كان قد أخذ بالأسباب التي بني عليها ذلك الحكم الذي أيده أو أن هناك أسباباً أخرى غيرها رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي بناءً عليها, فهذا الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (1) أحمد محمود فراج و(2) محمد فراج محمد السبعة و(3) محمود سيد هلال و(4) أحمد محمد فراج السبعة و(5) محمد دسوقي سيد عويس و(6) بطرس يونان و(7) جمعة ثابت محمد و(8) بهية عثمان عبد العال (الطاعنة) و(9) محمد محمد يوسف بأنهم في خلال ليالي شهر ديسمبر سنة 1948 بدائرة بندر أسيوط الأول والثاني - شرعا في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمحمود توفيق رضوان من سكنه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاجأتهما أثناء محاولة السرقة وهربهما خوفاً من القبض عليهما و(2) سرقا الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لزاهر شنودة عبد الملك من مسكنه. وباقي المتهمين أخفى كل منهم بعض الملابس المسروقة سالفة الذكر وغيرها مملوكة لبشاي يوسف إبراهيم ولتوفيق شحاته ولمحمد أمين إمام والسيد عبد الوهاب ولمصلحة السكة الحديد مع علم كل منهم بأنها مسروقة.
وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكررة, 45, 47, 49، 317/ 1 - 4 - 5 و321 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر أسيوط قضت عملاً بالمواد 317/ 1 - 2 - 4 - 5, 45، 47، 321 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني مع تطبيق المادة 39/ 3 عقوبات للأول أيضاً والمادتين 44 مكررة و317/ 1 - 2 - 4 - 5 بالنسبة لباقي المتهمين أولاً بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة من التهم المنسوبة إليهما بلا مصاريف. وثانياً - بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامنة والتاسع ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهم لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت أولاً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم السادس وبراءته من التهمة المنسوبة إليه وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات وثانياً - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وأعفت جميع المتهمين من المصاريف الجنائية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها فهو معيب عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول "بأن الحكم المستأنف في محله بالنسبة لثبوت التهمة وتقدير العقوبة بالنسبة للمتهمين عدا المتهم السادس بطرس يونان فيتعين تأييده قبلهم" ولم يبين ما إذا كان قد أخذ بالأسباب التي بني عليها ذلك الحكم الذي أيده أو أن هناك أسباباً أخرى غيرها رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم الابتدائي بناءً عليها ولذا فإن الحكم يكون خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.