أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 416

جلسة 15 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(113)
القضية رقم 276 سنة 27 القضائية

رشوة. الغرض منها. متى يتحقق ؟
يجب فى جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته، أو عملا يزعم الموظف أنه يدخل فى اختصاصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض رشوة على موظف عمومى ليخل بواجبات وظيفته وذلك بأن قدّم للملازم ثان محمد رضا طلعت الضابط بمركز المنشاة مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة ليخلى سبيل بعض أقاربه المجوزين بالمركز لترحيلهم لإدارة التجنيد، ولكن الموظف العمومى لم يقبل الرشوة منه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 104 و109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 فقرت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد حسن ظهر بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين أن الضابط الذى قدمت له الرشوة كان مختصا بالافراج عن الأشخاص المحجوزين على ذمة إدارة التجنيد أو أنه زعم أنه مختص بذلك وهو ما سلم إليه المبلغ من أجله.
... وحيث إنه لما كان يجب فى جرائم الرشوة والشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملا من أعمال وظيفته أو عملا يزعم الموظف أنه يدخل فى اختصاصه – وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة الشروع فى الرشوة لم يبين أن الضابط الذى عرض عليه المبلغ لإخلاء سبيل المحجوزين على ذمة إدارة التجنيد – كان مختصا بالعمل الذى طلب منه أداؤه أو أنه زعم ذلك للطاعن – لما كان ذلك وكان اختصاص الموظف بالعمل المطلوب منه أداؤه أو الامتناع عنه ركنا من أركان جريمة الرشوة وكان بهذا الاعتبار واجبا بيانه فى الحكم بالإدانة فإن الحكم يكون قاصر البيان متعين نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.