أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1089

جلسة 14 من مايو سنة 1951
(397)
القضية رقم 166 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
مواقعة أنثى بغير رضاها. دخول المتهم إلى المجني عليها في سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها. سكوتها تحت هذا الظن. لا تأثير لذلك في توافر الجريمة.
متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 - 1 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبى حماد مديرية الشرقية، واقع أم علي محمد نمر سرسوبة بغير رضاها بأن فاجأها أثناء نومها وخلع سروالها وأولج قضيبه في فرجها وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 267 - 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بمواقعة أنثى بغير رضاها" جاء باطلاً لقصوره وقيامه على ما لا تنتجه التحقيقات ولخطئه في تطبيق القانون، وإخلاله بالدفاع. ذلك بأن المدافع عنه قد تمسك بأن الواقعة إنما حصلت برضا المجني عليها مستنداً إلى ظروف الحادث واستحالة تصديق رواية المجني عليها إلا إذا كانت راضية فقضت المحكمة بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري ثم أن المجني عليها قد اضطربت في أقوالها، فذكرت أنها استيقظت عندما نام المتهم جوارها على السرير، وكانت مستيقظة وقت أن كان يحل لباسها، ووقت أن هم بالمواقعة، ثم ذكرت أن اللباس كان بين رجليها، كما أن حماتها كانت بالخارج، وكذلك زوجها وأن السلم كان مستنداً إلى الحائط بحيث يسهل استعماله في النزول إلى مخدعها، مما يقطع جميعه أن الفعل إنما تم بالرضا والاتفاق وأنها إنما اتهمت المتهم كذباً بعد ذلك عندما شعرت بقيام ابنتها التي كانت تنام بجوارها, يؤيد ذلك مخالفة الطبيب الشرعي لها إذ لم يثبت من التحليل وجود مواد منوية بجسمها أو ملابسها وكانت قد قالت إنه قد أمنى بها، وهذه الوقائع كلها لا تؤدي إلى ما استخلصته المحكمة من حصول المواقعة بالإكراه, ويضيف الطاعن أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تكون الجناية الموصوفة وإنما هي جنحة زنا لو أراد الزوج المحاكمة. ذلك بأن المجني عليها كانت مستيقظة قبل الفعل، فلم تكن نائمة، فالفعل بذلك قد وقع بالرضا وأنه يعتبر كذلك حتى ولو ظنت أن الذي يأتيها هو زوجها إذ أن النوم وحده هو الذي يعتبر في مقام الإكراه، كما أن التهمة لم تكن موجهة إليه إلا على أساس أنه واقعها وهي نائمة، فلم تكن الصورة الأخرى قائمة مما لا يصح معه الحكم بها دون لفت نظره إلى تعديل التهمة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم بأنه "واقع أخرى بغير رضاها بأن فاجأها أثناء نومها وخلع سروالها وأولج قضيبه في فرجها". فقضت المحكمة بإدانته، وبينت في الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بقولها: "إنها تتحصل في أنه بينما كانت المجني عليها نائمة في حجرة بمنزلها ومعها ابنتها زينب وابن أخ زوجها محمد خليل واستيقظت من النوم إذ شعرت بمن يخلع لباسها ويواقعها فظنت بادئ الأمر أنه زوجها ونادته باسمه قائلة: "يا علي يا علي" فلما لم يجبها شكت في الأمر وتنبهت من غفلة النوم وتبينت من كان يواقعها، فإذا به المتهم عبد الحميد مهدي سرسوبة فأمسكت به وانهالت عليه ضرباً وصرخت مستغيثة واستيقظت ابنتها زينب ومحمد علي خليل واشتركا معها في ضربه وضبطه" - ولما كانت المحكمة قد ذكرت الأدلة التي استخلصت منها ثبوت هذه الواقعة، وتعرضت لدفاع الطاعن وفندته، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن يكون محاولة للمجادلة في تقدير أدلة الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه أما ما يثيره عن التطبيق القانوني فمردود بأن الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل في سريرها على صورة ظنته معها زوجها، فإذا كانت قد سكتت تحت هذا التأثير وفي مثل هذه الظروف، فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 - 1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.