أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 433

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(118)
القضية رقم 279 سنة 27 القضائية

إثبات. نقض. سلطة محكمة النقض فى الرقابة على أسباب محكمة الموضوع التى من أجلها رفضت التعويل على الشهادة المرضية.
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – حسن نصر رفاعى و2 – حسن فوزى نصر رفاعى بأنهما اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية " عامل البصمة بادارة تحقيق الشخصية" فى ارتكاب تزوير فى ورقة رسمية " شهادة تحقيق شخصية رقم 171194/ 657694 نموذج رقم 4 داخلية" حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا معا على أن ينتحل المتهم الأول شخصية المتهم الثانى أمام عامل البصمة ليأخذ بصماته فلا تظهر سوابقه وذهب إلى الموظف العمومى سالف الذكر منتحلا شخصية أخيه المتهم الثانى فأخذ العامل بصماته على هذا الاعتبار وأثبتها فى شهادة تحقيق الشخصية آنفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و213 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فعارض المحكوم عليه الأول وفى أثناء نظر معارضته دفع الحاضر عنه بالتقادم الطويل فقضت برفض الدفع وتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ


المحكمة

..... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى واعتمد فى هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى فى شأنها تحقيقا.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه أثناء تداول القضية بالجلسات أمام المحكمة الاستئنافية تقدم الطاعن فى جلسة 10 من يونيه سنة 1955 بشهادة مرضية تدل على أنه كان مريضا فى المدة من 15 مايو سنة 1955 إلى 12 من يوليه سنة 1955 بالتهاب الحويصلة الصفراوية ودوار فى الرأس وروماتزم فى المفاصل وعرض الحكم المطعون فيه للشهادة وأطرحها بمقولة " إن ما أثبته الطبيب الذى حررها فيها هو أن المتهم كان مصابا بالتهاب الحويصلة الصفراوية ودوار فى الرأس وروماتزم فى المفاصل ولم يقل هذا الطبيب أن كل ذلك حال بين المتهم وبين مغادرة الفراش أو كان يستلزم منه عدم الانتقال كما أن المتهم لم يقل إنه لازم الفراش وانقطع عن عمله الحكومى بأجازة مرضية أو قدم دليلا على ذلك".
وحيث إن الشهادة المرضية وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبها الحكم عليها – ولما كانت المحكمة لم تبين سندها فى القول بأن نوع المرض الوارد بالشهادة الطبية ما كان يحول بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.