أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 436

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(119)
القضية رقم 284 سنة 27 القضائية

إثبات. حكم " تسبيب كاف". عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله. لا عيب.
عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقص الحكم ما دام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: شرعوا فى سرقة الأرز الموضح بالمحضر والمملوك لسامى أبو العز حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لارادتهم فيه هو ضبطهم متلبسين بجريمتهم. وطلبت إلى قاضى الاحالة أن تحيل المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من عبد الفتاح عبد الفتاح شريف وفرج الله عثمان نجاح وحمزه محمد نعمة الله بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

..... وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور فى البيان ذلك أن الدفاع عنهم تمسك أمام محكمة الموضوع بتلفيق التهمة عليهم من شاهد الإثبات الأول الخفير السيد زيدان للخصومة القائمة بينه وبين الطاعن الأول واستند فى ذلك إلى أن ميعاد انتهاء العمل ليلا بتليفون منزل المجنى عليه الذى أبلغ الحادث عن طريقه كان فى الساعة العاشرة مساء مما يقطع فى أن الحادث وقع قبل هذا الوقت خلافا لما ذكره الشهود من أنه وقع فى الساعة الحادية عشرة مساء، تمسك الدفاع بذلك أمام المحكمة وقدم اثباتا له دفتر مواعيد العمل بمكتب التليفون إلا أن المحكمة دانتهم دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى الذى يترتب على ثبوته تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق به الأركان القانونية للجناية التى دان الطاعنين بها واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت التهمة فى حقهم – لما كان ذلك وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن تحديدا لوقت وقوع الحادث يصح التحدى به والقول بقيام التناقض بينه وبين ما قرره الشهود – وكان عدم توصل المحكمة إلى معرفة وقت وقوع الحادث أو إغفاله لا يستوجب نقض الحكم مادام أنه لا تأثير له على ثبوت الواقعة ولا على الأدلة على ثبوتها – لما كان ما تقدم وكان الحكم قد رد على دعوى الطاعنين بالتلفيق برد سائغ – فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون هذا الطعن فى واقعة إلا جدلا فى موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.