أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 438

جلسة 29 من أبريل سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(120)
القضية رقم 292 سنة 27 القضائية

نقض. المصلحة فى الطعن. تفتيش. إثبات. اعتماد المحكمة بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه. مجادلته فى صحة التفتيش. لا مصلحة.
متى كان الحكم قد اعتمد بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه فى محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائم بذاته مستقلا عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرافق له، فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش تأسيسا على أن الذى قام بعملية التفتيش لم يكن مأذونا بالتفتيش. فقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ المرافق له برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبمعاقبة عبد المجيد أحمد رحيم بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه مبلغ 500 ج خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان للتعاطى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك بسؤال الشاهد الثالث الصاغ عبد الفتاح عبد العزيز ولكن المحكمة لم تستجب له وخلا حكمها من الرد على هذا الطلب بما ينفى لزومه – كما تمسك ببطلان التفتيش على أساس أن الذى قام به هو الشاهد المذكور فى حين أن الأمر صدر باسم اليوزباشى سعيد محمد سعيد فضلا عن أن أمر التفتيش جاء مجهلا وكان عليه أن يعهد بالتفتيش إلى الضابط الذى قام بالتحرى، فرد الحكم على هذا الدفع ردا خاطئا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن تمسك بسماع الشاهد الثالث فى مستهل الاجراءات ثم ترافع فى الدعوى غير متمسك بسماعه مما يعتبر منه تنازلا عن طلبه ضمنا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن هذا الطلب لم يخل بحق الطاعن فى الدفاع، لما كان ذلك وكان الحكم قد اعتمد بصفة أصلية فى إدانة الطاعن على اعترافه فى محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته عن التفتيش المدعى ببطلانه فان مصلحة الطعن فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.