أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 446

جلسة 6 من مايو سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

(123)
القضية رقم 307 سنة 27 القضائية

(أ) إثبات. اعتراف. تفتيش باطل. سلطة المحكمة فى الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه ومنها اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش.
(ب) إثبات. اعتراف. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيمة الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجراه.
1 – بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش.
2 – تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل مادام قد صدر مستقلا عنه وفى غير الوقت الذى أجرى فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته سكرتيرا عاما لنادى الصيد المصرى سمح بتقديم الخمور بالنادى بغير ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 152 لسنة 1949. ومحكمة باب شرقى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإغلاق نادى الصيد الكائن بالسلسلة جهة الأزاريطة لمدة أسبوع واحد وذلك بلا مصاريف جنائية. استئناف المتهم هذا الحكم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بالاكتفاء بغلق النادى 24 ساعة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراءات باطلة، إذ أسس قضاءه بادانة الطاعن على اعترافه الذى أدلى به أمام ضابط مكتب الآداب واعتبر هذا الاعتراف دليلا مستقلا قائما بذاته أدلى به الطاعن طواعية واختيارا، مع أن الطاعن كان وقتئذ تحت تأثير الخوف والفزع على أثر القبض والتفتيش الباطلين، ومع أن الضابط الذى تلقى هذا الاعتراف هو بنفسه الذى أجرى التفتيش الباطل مما يجعل الاعتراف باطلا لاتصاله بتفتيش باطل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر المكونة للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش، ومن هذه العناصر اعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش بسماحه بتقديم الخمور فى النادى قبل الحصول على ترخيص له بذلك، وكان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وكان لا يؤثر ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل مادام قد صدر مستقلا عنه وفى غير الوقت الذى أجرى، فيه الأمر الذى استظهره الحكم المطعون فيه – لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.